وأما الواجبات فكانت معروفة متداولة بينهم من حين إسلامهم، يفعلونه في وضوئهم، فلم يحتاجوا إلى بيانها.
ومما يؤكد ذلك، أنهما (1) لم يعينا في الحديثين وأمثالهما، واجب الوضوء من مندوبه، لأن واجباته كانت معروفة عندهم (2).
ولولا ما قلناه، لوجب أن يميزوا الواجب من الندب ليفعل كل واحد على وجهه، وإلا كان (3) هذا البيان إيقاعا لهم في الجهل كما لا يخفى ولهذا لم يقل أحد بوجوب التثليث (4)، والمضمضة ونحوهما (5). فكذلك غسل الرجلين.
إن قلت: لعل من تعلم بيان ذلك الوضوء، علم استحباب الأمور الذكورة من موضع آخر فلهذا (6) لم يميزها عن الواجبات.