قالوا: إن الوضوء فريضة عامة، فلو تعين فيها الغسل، لما خفي عن أعيان الصحابة، والمخالفة ثابتة بخلاف علي (عليه السلام) (1)، وابن عباس (2)، وأنس (3)، وغيرهم من الصحابة (4)، فالتعين منتف.
لا يقال: هذه النكتة مقلوبة، إذ لو تعين فيه المسح لما خالف بعض الصحابة:
لأنا نقول (5): عنه جوابان:
أحدهما: إن المخالف ربما يكون قد اعتقد إن الغسل أسبغ، فإن المسح يدخل فيه، فاستعمله ندبا، واستمر، فاشتبه المقصد.
وهذا غير بعيد، ولهذا ذهب جماعة إلى التخيير (6).
أو يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غسل رجلين تطهيرا من نجاسة [قبيل] (7) الوضوء. فظن بعض الصحابة أن ذلك لرفع الحدث، وقوي ذلك في ظنه، فاجتزأ به عن السؤال، واستمرت حاله فيه.
وليس كذلك المسح، لأنه لا يحصل فيه الاحتمال المذكور.