مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٥٥
قالوا: إن الوضوء فريضة عامة، فلو تعين فيها الغسل، لما خفي عن أعيان الصحابة، والمخالفة ثابتة بخلاف علي (عليه السلام) (1)، وابن عباس (2)، وأنس (3)، وغيرهم من الصحابة (4)، فالتعين منتف.
لا يقال: هذه النكتة مقلوبة، إذ لو تعين فيه المسح لما خالف بعض الصحابة:
لأنا نقول (5): عنه جوابان:
أحدهما: إن المخالف ربما يكون قد اعتقد إن الغسل أسبغ، فإن المسح يدخل فيه، فاستعمله ندبا، واستمر، فاشتبه المقصد.
وهذا غير بعيد، ولهذا ذهب جماعة إلى التخيير (6).
أو يكون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غسل رجلين تطهيرا من نجاسة [قبيل] (7) الوضوء. فظن بعض الصحابة أن ذلك لرفع الحدث، وقوي ذلك في ظنه، فاجتزأ به عن السؤال، واستمرت حاله فيه.
وليس كذلك المسح، لأنه لا يحصل فيه الاحتمال المذكور.

(1) راجع: ص 363 مع الهامش رقم 2.
(2) راجع: ص 361 مع الهامش رقم 1.
(3) راجع: ص 362 مع الهامش رقم 3.
(4) مثل عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعم عباد بن تميم، وأوس الثقفي، وابن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وسلمان الفارسي، وأبي ذر الغفاري، وعمار بن ياسر، كما فصلناه في الهامش رقم 3 ص 370، فراجع.
(5) في م: لأنا نقول لهم.
(6) كالحسن البصري، والطبري، والجبائي، وأتباعهما كما تقدم في ص 366 مع الهامش رقم 2، وقد ذكرنا في الهامش رقم 4 ص 367 اختلافهم في بيان حكم الأرجل عند الحسن البصري، فراجع.
(7) في ر و م: عقيب، وهو اشتباه - لعله من تصرف الناسخ - والصحيح هو ما أثبتناه بين العضادتين، لأن رفع النجاسة يكون قبيل الوضوء لا عقيبه.
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»
الفهرست