مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٨٤
العاشر: ترك المريض الحالة العليا من القيام، ثم القعود، ثم الاضطجاع على الأيمن، ثم الأيسر مع التضرر بها، وإن قدر عليها إلى (216) تلوها حتى يستلقي.
الحادي عشر: تركه كلا من هذه الأربعة إذا لم يتمكن من الاستقرار معها إلى تلوها معه، إما إلى غيره كالثالثة (217) من الأولى فمشكل (218).
الثاني عشر: تركه الحالة الدنيا إذا قدر على العليا من غير تضرر، ويقرأ حال الانتقال هناك لا هنا، وقيل: يسكت فيهما حتى يسكن، وهو جيد إذا لم يطل سكوته في انتظار سكونه. ويقوم القاعد لو خف بعد انتهاء ركوعه لرفعه وطمأنينته، وبعده لها، وبعدها لهوي السجود. ولا تجب الطمأنينة له، بل في جوازها نظر، فلو ثقل حينئذ فهوى لضعف وقصده السجود ففي احتسابه بهويه نظر، فإن جوزناه وصله به، وإلا قعد ثم سجد.
الفصل العاشر في التروك المستحبة اللسانية وهي اثنا عشر:
ولا بأس في إطلاق المستحب على ترك المكروه، فإنه متعارف عندهم.
الأول: ترك الكلام في أثناء الأذان والإقامة، سوى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكره (219)، وحرمه المفيد والمرتضى رضي الله عنها

(٢١٦) في هامش (ض) و (ش): ضمن الترك معنى العدول فعداه بلفظ إلى، والمراد: ترك الحالة العليا عادلا إلى تلوها، ومن هذا القبيل ما وقع في الحديث من قوله عليه السلام: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (منه مد ظله).
(٢١٧) في هامش (ش): أي: كالانتقال إلى الحالة الثالثة من الحالة الأولى (منه مد ظله العالي).
(٢١٨) في هامش (ش): الذي يقوى جواز الانتقال إليها (منه مد ظله العالي).
(٢١٩) في هامش (ض) و (ش): لما رواه في الفقيه صحيحا، وفي الكافي حسنا عن زرارة، عن الباقر عليه السلام أنه قال: (صل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته، أو ذكره ذاكر عنده في أذان أو غيره)، وقد عمل بعضهم بظاهر هذه الرواية فأوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكره، وهو مذهب ابن بابويه كما نقل عنه، ووافقه صاحب كنز العرفان، وفيه قوة إذ لم نظفر لهذه الرواية بمعارض لنحمل الأمر فيها على الاستحباب، فيبقى على حقيقته (منه مد ظله).
أنظر: الكافي ٣: ٣٠٣ حديث ٧ باب بدء الأذان والإقامة، الفقيه ١: ١٨٤ حديث 875، كنز العرفان: 132.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست