مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٧٣
وحال الركوع إلى ما بين القدمين، وهما في صحيحة زرارة المشهورة (150). لكن في صحيحة حماد: أن الصادق عليه السلام غمض عينيه في ركوعه (151)، والحمل على الاستحباب التخييري طريق الجمع، وما في رواية مسمع من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن تغميض الرجل عينيه في الصلاة (152) محمول على ما عدا ذلك. وفي حال السجود إلى طرف الأنف، وفيما بين السجدتين وقعودي التشهد والتسليم إلى حجره، وفي حال القنوت إلى باطن كفيه، ويومئ المنفرد حال التسليم بمؤخر عينيه إلى يمينه.
الثالث: وظيفة الأنف، وهي السجود عليه كباقي الأعضاء، كما في صحيحة حماد (153)، والإرغام به كما في صحيحة زرارة (154)، بمعنى إلصاقه حال السجود بالرغام - بالفتح - وهو التراب، واعتبر المرتضى طرفه الذي يلي الحاجبين (155)، وابن الجنيد طرفه وحدبته معا (156)، وفي الذكرى تفسير الارغام بالسجود على الأنف (157)، والظاهر أنه أخص منه كما قلنا.
ولا يقوم غير التراب مما يصح السجود عليه مقامه في تأدية سنة الارغام، خلافا لشيخنا الشهيد الثاني رحمه الله، واستدلاله بما في موثقة عمار الساباطي من قول أمير المؤمنين عليه السلام: (لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف (158) فيها ما

(١٥٠) الكافي ٣: ٣٣٤ حديث ١ باب القيام والقعود في الصلاة، التهذيب ٢: ٨٣ حديث ٣٠٨.
(١٥١) الكافي ٣: ٣١٠ حديث ٨ باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير، الفقيه ١: ١٩٦ حديث ٩١٦، التهذيب ٢: ٨١ حديث ٣٠١.
(١٥٢) التهذيب ٢: ٣١٤ حديث ١٢٨٠.
(١٥٣) الكافي ٣: ٣١٠ حديث ٨ باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير ٧ الفقيه ١: ١٩٦ حديث ٩١٦، التهذيب ٢: ٨١ حديث ٣٠١.
(١٥٤) التهذيب ٢: ٢٩٩ حديث 1204، الإستبصار 1: 327 حديث 1224.
(155) (156) (157) الذكرى: 202 (158) في هامش (ض) و (ش): يجوز نصب الأنف والجبين معا بالمفعولية، ورفعهما بالفاعلية، ونصب الأول ورفع الثاني وعكسه (منه مد ظله).
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست