مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٨٢
الفصل التاسع في التروك الواجبة الأركانية وهي اثنا عشر:
الأول: ترك الانحناء الممتد أماما ولو إلى دون حد الراكع، ويمينا، وشمالا، وخلفا للقادر عليه في القيام الواجب، كقيام القراءة. أما المندوب كقيام القنوت فلا، مع احتمال مساواته له في الكل، وفيما سوى الأول فحسب.
الثاني: ترك الوقوف المتطاول على رجل واحدة، أما رفعها آنا ثم وضعها فلا، إلا إذا كثر، وكذا الانحناء (203).
الثالث: ترك تباعد الرجلين بما يخرج به عن حد القيام، ولو دار الأمر بين تباعدهما والانحناء، كما لو حبس في بيت منخفض السقف ففي الترجيح توقف، وبعضهم رجح التباعد، لبقاء الفرق به بين القيام والركوع، بخلاف الانحناء، وهو جيد إن كان إماما وبلغه، وإلا فالفرق باق، فيبقى التوقف، والمصير إلى التخيير متجه. ولو دار بين الانحناء آت الأربعة فالظاهر ترجيح الأول إن قصر عن الركوع، وإلا فالترجيح للثلاثة (204) من غير ترجيح.
الرابع:
ترك استدبار القبلة بالبدن كله، أو الوجه خاصة للقادر عليه، والتيامن والتياسر بالأول لا بالثاني على المشهور، وبتساويهما في المنع قول، يشهد له قول الصادق عليه السلام في صحيحة زرارة: (ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد (205) صلاتك) (206).

(٢٠٣) في هامش (ش): أي: إذا انحنى تارة، وانتصب أخرى، ولم يطل انحناؤه فإنه لا يحرم إلا إذا كثر (منه دام ظله العالي).
(٢٠٤) في هامش (ش): ويمكن أن يقال بترجيح الثاني والثالث على الرابع، لفوت الاستقبال فيه في الجملة (منه دام ظله).
(٢٠٥) في هامش (ض) و (ش): أما من الافساد فصلاتك مفعول، أو من الفساد ففاعل، وكيف كان فهو منصوب لوجود الشرطين (منه مد ظله العالي).
(٢٠٦) الكافي ٣: ٣٠٠ حديث ٦ باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث، الفقيه ١: ١٨٠ حديث ٨٥٦، التهذيب ٢: ٢٨٦ حديث 1146.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست