مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٨٣
الخامس: ترك التكفير، وهو وضع اليمين على الشمال لغير تقية، وتبطل الصلاة به وفاقا للأكثر، بل نقل المرتضى رضي الله عنه الاجماع عليه (207)، وكرهه أبو الصلاح (208)، ووافقه المحقق في المعتبر (209)، ولو تركه في موضع التقية ففي البطلان نظر (210).
السادس: ترك الفعل الكثير عادة، فتبطل مع العمد لا مع السهو، إلا مع انمحاء صورة الصلاة فمطلقا (211)، ولو ت فرق في الركعات وانتفت الكثرة بدون الاجتماع فلا تحريم ولا إبطال (212).
السابع: ترك الأكل والشرب وإن لم يعدا فعلا كثيرا، وقيدهما العلامة به (213)، والشيخ أطلق محتجا بالإجماع (214)، ولا يضر ابتلاع ما تخلف بين الأسنان إن لم يكثر.
الثامن: ترك الدخول في فعل قبل إكمال الواجب قبله، كالإنحناء للركوع قبل إكمال القراءة، والرفع منه، ومن السجود قبل إكمال أقل الواجب من الذكر والطمأنينة.
التاسع: ترك التحامل عن الأعضاء السبعة (215)، أو بعضها حال السجود.

(٢٠٧) الإنتصار: ٤١.
(٢٠٨) الكافي في الفقه: ١٢٥.
(٢٠٩) المعتبر ٢: ٢٥٥.
(٢١٠) في هامش (ش): منشأ النظر: إن الاخلال في هذه الصورة هل هو بجزء أم خارج، وأيضا فوضع اليدين على غير صورة التكفير هل هو جزء أم لا (منه مد ظله العالي).
(٢١١) في هامش (ش): أي: فتبطل مطلقا سواء وقع عمدا أو سهوا (منه مد ظله العالي).
(٢١٢) في هامش (ش): استدلوا على ذلك بما شاع من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة، وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام، ومثل ذلك غير معدود من خواصه صلى الله عليه وآله (منه مد ظله العالي).
أنظر: صحيح البخاري ١: ١٣٧ باب ١٠٦ كتاب الصلاة.
(٢١٣) المنتهى ١: ٣١٢.
(٢١٤) الخلاف ١: ٤١٣ مسألة 159 كتاب الصلاة.
(215) في هامش (ض) و (ش): كما إذا شد وسطه إلى السقف بحبل مثلا (منه مد ظله العالي).
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست