مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٨٨
نفى الشيخ في التبيان وجوب البسملة في البين (240)، ولم أظفر في الأخبار بما يدل على الوجوب (241)، ولا على الوحدة، بل رواية المفضل (242) صريحة في التعدد.
الفصل الحادي عشر في التروك المستحبة الجنانية وهي اثنا عشر:
الأول والثاني: ترك قصد حصول الثواب، أو الخلاص من العقاب، كما تضمنه بعض الأخبار، حتى أبطل كثير من علمائنا الصلاة وغيرها من واجب العبادات بقصد أحد الأمرين (243).
الثالث والرابع: ترك ضم أحد القصدين إلى التقرب.
الخامس: ترك نية القصر في الأربعة، فإن الاتمام فيها أفضل.
السادس: ترك العدول في أثناء المنوي إتمامها في أحد الأربعة إلى القصر قبل ركوع الثالثة، أما بعده فمبطل وإن قلنا باستحباب التسليم (244).
السابع: ترك الاستدامة الحكمية بالعدول عن نية الحاضرة إلى الفائتة، وإن

(٢٤٠) التبيان ١٠: ٣٧١.
(٢٤١) في هامش (ض) و (ش): أي: وجوب القرآن بمعنى أنه إذا قرأ الضحى وجب قرانها بالانشراح، وكذا الفيل والإيلاف (منه مد ظله).
(242) في هامش (ض) و (ش): قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة، إلا الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل ولإيلاف قريش) ولا يخفى أن الحمل على الاستثناء المنقطع في غاية البعد (منه مد ظله).
رواها الطبرسي في مجمع البيان 5: 544.
(243) في هامش (ض) و (ش): قد بسطنا الكلام في هذا المقام بما لا مزيد عليه في شرح الحديث السابع والثلاثين من كتاب الأربعين (منه مد ظله).
(244) في هامش (ش): هذا إيماء إلى دفع ما يتراءى من أنا إذا قلنا بعدم وجوب التسليم فقد برئت ذمته، وخرج من الصلاة بالتشهد الأول، فما أوقعه بعد ذلك أمور زائدة خارجة عن الصلاة، فلا أثر للعدول في بطلان ما قد فرغ منه وانقضى، بل لا معنى له، ووجه الدفع ظاهر، فإن الخروج إنما يحصل لو لم يصل الثانية بالثالثة المندوبة فالاتصال بها كاشف عن عدم الخروج قبلها، وقد اغتفر له الخروج في أثنائها ما دام لم يدخل في ركن، أما بعده فلا (منه دام ظله العالي).
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست