مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٨١
والبكاء (199) لأمور الدنيا، فتبطل وإن لم يقطع أو يفعل (200)، ويلحق به التردد في أنه هل يقطعها أو يفعل ما يقطعها، فتبطل بمجرد التردد على تردد.
العاشر: ترك تعليق قطعها، أو فعل ما يقطعها على أمر متوقع الحصول كنزول مطر وهو مربع، أو غير متوقع كنزوله وهو مصيف فتبطل، أما لو علقة على ممتنع عادي كانقلاب الحجر ذهبا فلا على الأظهر.
الحادي عشر: ترك قصد غير الصلاة ببعض أفعالها الواجبة، كقصد القيام لداخل بالنهوض إلى الثانية فتبطل (201)، وانسحاب الحكم إلى الأفعال المندوبة كرفع اليد للتكبير بقصد اباء (202) أمر بعيد، إلا إذا كثرت. ومثله الاستمرار في فعل بعد أداء الواجب منه، إذا لم تترجح الزيادة عليه، كتطويل طمأنينة الرفع.
وما يتوهم من عدم تحقق كثرة الفعل هنا على القول باستغناء الباقي عن المؤثر، لكونه غير فاعل مردود بأنه فاعل عرفا، وهو المحكم شرعا.
الثاني عشر: ترك قصد الرياء بواجب أو مستحب، كزيادة تسبيحات الركوع، أو ترتيل القراءة فتبطل فيهما على الأظهر، مع احتمال جعله في المستحب كالسابق، فيتوقف البطلان على الكثرة كما جزم به بعض الأصحاب.
* * *

(١٩٩) في هامش (ش): البكا بلا مد: هو خروج الدمع بلا صوت، والبكاء بالمد: هو خروجه مع الصوت والمنهي عنه في الرواية مشتبه بين المقصور والممدود، ومال بعض علمائنا إلى أن المبطل هو الممدود: لاستصحاب صحة الصلاة إلى أن يعلم حصول المبطل، وهو جيد (منه مد ظله العالي).
(٢٠٠) في هامش (ش): قال في المعتبر: لو عزم على فعل ما ينافي الصلاة من حديث، أو كلام، أو فعل خارج عنها ثم لم يفعل لم تبطل صلاته، لأن ذلك ليس رافعا للنية الأولى، انتهى كلامه، والحق أنه رافع لها فتبطل كما قلنا (منه مد ظله).
أنظر المعتبر ٢: ١٥٠.
(201) في هامش (ض) و (ش): بأن يقصد بالنصوص مجرد تعظيمه، لا نصوص الصلاة أيضا، أما لو قصدهما معا ففي البطلان خلاف (منه دام ظله).
(202) في هامش (ش): أي: لمجرد هذا القصد من دون قصد الرفع للتكبير (منه دام ظله).
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست