والبكاء (199) لأمور الدنيا، فتبطل وإن لم يقطع أو يفعل (200)، ويلحق به التردد في أنه هل يقطعها أو يفعل ما يقطعها، فتبطل بمجرد التردد على تردد.
العاشر: ترك تعليق قطعها، أو فعل ما يقطعها على أمر متوقع الحصول كنزول مطر وهو مربع، أو غير متوقع كنزوله وهو مصيف فتبطل، أما لو علقة على ممتنع عادي كانقلاب الحجر ذهبا فلا على الأظهر.
الحادي عشر: ترك قصد غير الصلاة ببعض أفعالها الواجبة، كقصد القيام لداخل بالنهوض إلى الثانية فتبطل (201)، وانسحاب الحكم إلى الأفعال المندوبة كرفع اليد للتكبير بقصد اباء (202) أمر بعيد، إلا إذا كثرت. ومثله الاستمرار في فعل بعد أداء الواجب منه، إذا لم تترجح الزيادة عليه، كتطويل طمأنينة الرفع.
وما يتوهم من عدم تحقق كثرة الفعل هنا على القول باستغناء الباقي عن المؤثر، لكونه غير فاعل مردود بأنه فاعل عرفا، وهو المحكم شرعا.
الثاني عشر: ترك قصد الرياء بواجب أو مستحب، كزيادة تسبيحات الركوع، أو ترتيل القراءة فتبطل فيهما على الأظهر، مع احتمال جعله في المستحب كالسابق، فيتوقف البطلان على الكثرة كما جزم به بعض الأصحاب.
* * *