مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٨٥
في - الإقامة (220)، ووافقهما الشيخ طاب ثراه فيما بعد قد قامت (221)، وصحيحة ابن أبي عمير (222)، وموثقة سماعة (223) شاهدتان (224) لهم، فإنهما صريحتان في تحريمه بعد ذلك على أهل المسجد، إلا في تقديم إمام، وحملتا على تأكد الكراهة جمعا بينهما وبين صحيحة حماد بن عثمان المتضمنة جواز تكلم الرجل بعدما يقيم (225). وللمنتصر (226) لهؤلاء المشايخ الجمع بينها بحمل الأوليين على الإقامة الواجبة عندهم - أعني الإقامة للجماعة - والثالثة على المستحبة، وهي إقامة المنفرد.

(٢٢٠) المقنعة: ١٥.
(٢٢١) المبسوط ١: ٩٦، وانظر: جمل العلم والعمل (المطبوع مع شرح القاضي ابن البراج): ٧٩.
(٢٢٢) في هامش (ض) و (ش): وهي ما رواه من أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة قال: (نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان (منه مد ظله).
رواها الشيخ في التهذيب ٢: ٥٥ حديث ١٨٩ والاستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٦.
(٢٢٣) في هامش (ض) و (ش): وهي ما رواه عن الصادق عليه السلام، أنه قال: (إذا قال المؤذن:
قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام، إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام (منه مد ظله).
التهذيب ٢: ٥٥ حديث ١٩٠، الإستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٤.
(٢٢٤) في هامش (ض) و (ش): لا يخفى أن شهادتهما للشيخ أتم من شهادتهما للمفيد والمرتضى، ويشهد لهما شهادة تامة إن حملنا النهي على التحريم، كما في صحيحة عمرو بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال: (لا بأس) قلت: في الإقامة؟ قال: (لا) (منه مد ظله).
أنظر: الكافي ٣: ٣٠٤ حديث ١٠ باب بدء الأذان والإقامة، التهذيب ٢: ٥٤ حديث ١٨٢، الإستبصار ١: ٣٠٠ حديث ١١١٠.
(٢٢٥) في هامش (ض) و (ش): وهي ما رواه الشيخ عنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: (نعم) (منه مد ظله).
أنظر: التهذيب ٢: ٥٤ حديث ١٨٧، الإستبصار ١: ٣٠١ حديث ١١١٤.
(٢٢٦) في هامش (ض) و (ش): هذا الانتصار ذكره بعضهم، لكني لم أطلع في كلام هؤلاء رحمهم الله على الفرق بين الواجبة والمستحبة في تحريم الكلام في أثنائها، غير أن الواجبة أولى بتحريمه من المستحبة (منه مد ظله).
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست