مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٧٩
التنحنح، وهو غير بعيد. وهل تقوم إشارة الأخرس مقام التكلم؟ إشكال، أقربه ذلك، فتبطل بالواحدة وإن لم تكن مفهمة، لقيامها في حقه مقام كلمة. وهل الكلام الواجب كتحذير (192) المشرف على التردي، والمكره عليه مبطل؟ الأظهر نعم، ولو تركه مشتغلا بالقراءة احتمل البطلان (193).
الثاني عشر: ترك العدول عن السورة بعد بلوغ نصفها، لغير غلط أو ضيق وقت، أو عن الإخلاص والجحد وإن لم ينصفهما، إلا إلى الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهرها فيجوز فيهما إليهما لغير العامد ما لم يبلغ نصفها. وتالي العزيمة سهوا يعدل إلى غيرها وجوبا وإن تجاوزه ما لم يقرأ السجدة، وبعدها يحتمل الاستمرار لزوال المانع، والعدول ما لم يركع لعدم الاعتداد بما نهي عنه.
الفصل الثامن في التروك الواجبة الجنانية وهي اثنا عشر:
الأول: ترك قصد الافتتاح بسوى تكبيرة الاحرام، فلو قصده بعدها بغيرها بطلت وصحت الثالثة، وهكذا يصح كل فرد ويبطل كل زوج، إلا أن يقصد الخروج فيصح ما بعده.
الثاني: ترك نية الوجوب في الفعل المندوب كالقنوت مثلا، فتبطل الصلاة لو نواه على قول قوي، وشيخنا في البيان على الصحة، لتأكيد العزم (194)، لكن في إمكان قصد العاقل وجوب ما يشك في وجوبه تأمل، فكيف وجوب ما

(١٩٢) في هامش (ض) و (ش): لكن يجب التحذير بالقرآن نحو: (اتقوا النار) أو الذكر نحو: لا إله إلا الله، فإن عرف أنه لا يتنبه إلا بالكلام الصريح وجب التكلم، أما لو عدل إلى التكلم مع علمه بحصول التنبيه بالقرآن أو الذكر فينبغي عدم التوقف في البطلان (منه مد ظله).
(193) في هامش (ش): بناء على أن الأمر بالشئ يستلزم عدم الأمر بضده، وهو كاف في البطلان، ولا يحتاج إلى إثبات استلزامه النهي عن ضده، أما لو كان حال الترك ساكتا فقد يحكم بعدم البطلان، لعدم اشتغاله بشئ، وفيه: أن الاستدامة الحكمية والتلبس بالصلاة فعلان حاصلان منه وهو غير مأمور بهما بل مأمور بتركهما فتدبر (منه مد ظله).
(194) البيان: 79.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست