مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٨٩
تخالفا سرا وجهرا، إذا ذكرها في الأثناء مع السعة قبل ركوع الزائدة، وأوجبه المرتضى (245) وأكثر القدماء، بناء على تضيق القضاء، فيعدل قبلا ويستأنف بعدا.
الثامن: ترك الوسواس في النية وغيرها من الأفعال، كما في صحيحة ابن سنان (246).
التاسع: ترك إحضار غير المعبود بالبال.
العاشر: ترك حديث النفس كما في صحيحة زرارة (247).
الحادي عشر: ترك قاصد القربة بالفعل ملاحظة ما يلزمه من الأمور الخارجة، كالراحة في جلوس التشهد، والتحرز عن مواجهة الشمس في الركوع والسجود، إن جوزنا قصد اللازم كالتبرد في الوضوء، أما الداخلة في مصلحة الصلاة كتطويل الإمام الركوع ليدركه الداخل فلا (248).
الثاني عشر: ترك الاستدامة الحكمية بالرجوع في الأثناء لتدارك الأذان والإقامة لناسيهما (249) لا العامد، والشيخ عكس في النهاية (250)، وأطلق في

(٢٤٥) (٢٤٦) (٢٤٧) الكافي ٣: ٢٩٩ حديث ١ باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث.
(٢٤٨) في هامش (ش): بل يستحب له تطويله إذا أحس بداخل، وقد نقل الشيخ الاجماع عليه، وحد التطويل مقدار ركوعين كما تضمنته الرواية، ولو أحس بعده بداخل ثان فهل يستحب التطويل له أيضا؟ وجهان، وقد حكم بعض علمائنا بعدم الاستحباب هنا، معللا باحتمال كراهة بعض المأمومين التطويل، وأورد عليه جريان هذا الاحتمال في الأول، إذ الحق أن مطلق استحباب التطويل مشروط بظن عدم كراهتهم (منه دام ظله العالي).
(٢٤٩) في هامش (ش): تخصيص الرجوع لتدارك الأذان والإقامة بالناسي هو مذهب أكثر علمائنا رحمهم الله تعالى، وهو الأصح، روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال: (إذا افتتحت الصلاة، ونسيت أن تؤذن وتقيم، وذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم صلاتك)، وما ذهب إليه الشيخ في النهاية والمبسوط لم نجد به خبرا.
أنظر: التهذيب ٢: ٢٧٨ حديث ١١٠٣، الإستبصار ١: ٣٠٤ حديث ١١٢٧.
(٢٥٠) النهاية: ٦٥.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست