تخالفا سرا وجهرا، إذا ذكرها في الأثناء مع السعة قبل ركوع الزائدة، وأوجبه المرتضى (245) وأكثر القدماء، بناء على تضيق القضاء، فيعدل قبلا ويستأنف بعدا.
الثامن: ترك الوسواس في النية وغيرها من الأفعال، كما في صحيحة ابن سنان (246).
التاسع: ترك إحضار غير المعبود بالبال.
العاشر: ترك حديث النفس كما في صحيحة زرارة (247).
الحادي عشر: ترك قاصد القربة بالفعل ملاحظة ما يلزمه من الأمور الخارجة، كالراحة في جلوس التشهد، والتحرز عن مواجهة الشمس في الركوع والسجود، إن جوزنا قصد اللازم كالتبرد في الوضوء، أما الداخلة في مصلحة الصلاة كتطويل الإمام الركوع ليدركه الداخل فلا (248).
الثاني عشر: ترك الاستدامة الحكمية بالرجوع في الأثناء لتدارك الأذان والإقامة لناسيهما (249) لا العامد، والشيخ عكس في النهاية (250)، وأطلق في