مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٨٠
يعتقد استحبابه.
الثالث: ترك نية الندب في الفعل الواجب فتبطل قولا واحدا، ولو تردد في الوجوب والندب - لتعارض الأدلة إن كان مجتهدا، أو فقد المجتهد الحي العدل إن كان مقلدا - احتمل التخيير، فينوي ما شاء، والترديد كنية زكاة مال شك في بقائه، ونية ما تشاركا فيه وهو مطلق الرجحان، ونية الوجوب كمختار البيان (195).
الرابع: ترك الاستدامة الحكمية بالعدول عن اللاحقة إلى السابقة لذاكرها في الأثناء مع عدم فوت المحل.
الخامس: تركها بالعدول عن السابقة إلى اللاحقة إذا ظهر إيقاعها في المختص بأختها.
السادس: ترك قصد كون الآية المشتركة بين السورتين من غير المقروءة، وقاصده عمدا يعيدها بدونه (196) إن لم نقل بإخلالها بالنظم، ومعه تبطل صلاته.
السابع: ترك قصد إتمام الصلاة ابتداء، أو عدولا في مواضع التخيير إذا ظن ضيق الوقت عنها تامة، أو عن الأخرى مقصورة.
الثامن: ترك قصد الإقامة أثناء التلبس بالمقصورة، أو قبله في الوقت لا قبله (197) مع ظن ما سبق (198).
التاسع: ترك قصد قطع الصلاة، أو قصد فعل يستلزم قطعها كالقهقهة،

(195) البيان: 79.
(196) في هامش (ش): أي: يكفيه إعادتها بدون القصد المذكور، ولا يجب قصد كونها من المقروءة (منه دام ظله العالي).
(197) في هامش (ش): المراد بقوله: لا قبله: التنبه على أنه لا يحرم قبل الوقت قصد الإقامة لمن ظن ضيقه عن الاتمام، كفاقد شرط يستغرق السعي في تحصيله كل الوقت، إلا قدر المقصورة (منه مد ظله العالي).
(198) في هامش (ش): وهو ضيق الوقت (منه دام ظله).
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست