مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٨٧
سمع ولو همهمة (231)، وحرمها الشيخ في الثاني (232).
التاسع: ترك المأموم القارئ - لعدم سماع الهمهمة - قراءة الآية الأخيرة إن نقصت قراءته عن قراءة إمامه ليركع عنها وليمجد (233) الله سبحانه مكانها.
العاشر: ترك الادغام الكبير، فإن الحرف الواحد في الصلاة قائما بمائة حسنة، وقاعدا بخمسين كما في الخبر (234).
الحادي عشر: ترك إشباع الحركات بحيث تقارب الحروف.
الثاني عشر: ترك القرآن بين السورتين وفاقا لأكثر المتأخرون، والروايات المشعرة بتحريمه (235) محمولة على الكراهة، جمعا بينها وبين الدالة على جوازه (236)، والشيخ حملها على ظاهرها، فحرمه في النهاية (237)، والمبسوط (238)، بل أبطل الصلاة به وفاقا للمرتضى (239). وكيف كان فهو مستثنى بين الضحى والانشراح، والفيل والإيلاف، فقد أوجبه الأكثر، بل ادعوا وحدة السورتين، حتى

(٢٣١) في هامش (ش): أما لو لم يسمع الهمهمة أيضا فالمشهور استحباب القراءة له، وقد ذكروا أنه يخافت بها، واستدلوا على ذلك برواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال: (ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول: ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول). ولا يخفى ما في هذا الاستدلال، فإن عدم الإسماع لا يستلزم المخافتة، لتحققه في الصف البعيد، وأيضا الإسماع ما كان عن قصد فالدليل أخص من المدعى فتدبر (منه مد ظله العالي).
أنظر: تفسير العياشي ٢: ٣١٨.
(٢٣٢) في هامش (ش): الشيخان، أنظر: المبسوط ١: ١٥٨، النهاية: ١١٣.
(٢٣٣) في هامش (ض) و (ش): مجزوم بلام الأمر، لا معطوف على قوله: يركع، ليكون منصوبا بلام كي (منه دام ظله).
(٢٣٤) ثواب الأعمال: ١٢٦ حديث ١ باب ثواب من قرأ القرآن قائما في صلاته.
(٢٣٥) منها ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في التهذيب ٢: ٧٠ حديث ٢٥٤، والاستبصار ١: ٣١٤ حديث ١١٦٨، ولمزيد الاطلاع راجع الوسائل ٤: ٧٤٠ باب ٨ من أبواب القراءة. (٢٣٦) منها ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في التهذيب ٢: ٧٠ حديث ٢٥٨، والاستبصار ١: ٣١٧ حديث ١١٨٠.
(٢٣٧) النهاية: ٧٥.
(٢٣٨) المبسوط ١: ١٠٧.
(239) الإنتصار: 44.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست