الثاني: ترك الإعراب في أواخر فصولهما (227).
الثالث: ترك الترجيع فيهما، وفسر بتكرار الشهادتين مرتين أخريين، ولا بأس به بقصد الإشعار.
الرابع: ترك الكلام بعد الفراغ من الإقامة، إلا (228) ما يتعلق بالصلاة من الواجبات كعدم تقدم المأموم، أو المستحبات كتسوية الصنوف. أما التلفظ بالنية فليس مما يتعلق بالصلاة (229) فيكره، اللهم إلا أن يتوقف استحضارها عليه فيجب، والاستناد في استحبابه إلى أن فيه شغلا للقلب واللسان معا فهو أحمز مدفوع بأنه فرع كون التلفظ عبادة، وهو أول البحث.
الخامس: ترك القراءة لمريد التقدم خطوة أو اثنتين في أثناء التخطي (230).
السادس: ترك التأوه بحرف، وكذا الأنين به.
السابع: السكوت بعد قراءة الفاتحة، وبعد السورة بقدر نفس، وطرده بعضهم في الركعتين الأخيرتين، بل بعد التسبيح أيضا.
الثامن: ترك المأموم القراءة خلف المرضي في السرية، وفي الجهزية إذا