مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٨٦
الثاني: ترك الإعراب في أواخر فصولهما (227).
الثالث: ترك الترجيع فيهما، وفسر بتكرار الشهادتين مرتين أخريين، ولا بأس به بقصد الإشعار.
الرابع: ترك الكلام بعد الفراغ من الإقامة، إلا (228) ما يتعلق بالصلاة من الواجبات كعدم تقدم المأموم، أو المستحبات كتسوية الصنوف. أما التلفظ بالنية فليس مما يتعلق بالصلاة (229) فيكره، اللهم إلا أن يتوقف استحضارها عليه فيجب، والاستناد في استحبابه إلى أن فيه شغلا للقلب واللسان معا فهو أحمز مدفوع بأنه فرع كون التلفظ عبادة، وهو أول البحث.
الخامس: ترك القراءة لمريد التقدم خطوة أو اثنتين في أثناء التخطي (230).
السادس: ترك التأوه بحرف، وكذا الأنين به.
السابع: السكوت بعد قراءة الفاتحة، وبعد السورة بقدر نفس، وطرده بعضهم في الركعتين الأخيرتين، بل بعد التسبيح أيضا.
الثامن: ترك المأموم القراءة خلف المرضي في السرية، وفي الجهزية إذا

(٢٢٧) في هامش (ض): لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (الأذان والإقامة مجزومان) (منه مد ظله).
أنظر الفقيه ١: ١٨٤ حديث ٨٧٤.
(٢٢٨) في هامش (ض) و (ش): هذا الاستثناء مذهب الكل حتى القائلين بتحريم الكلام بعد قد قامت (منه مد ظله).
(٢٢٩) في (ش): فليس من الصلاة.
(٢٣٠) في هامش (ش): وذهب بعض علمائنا إلى وجوب تركها حينئذ، وهو مختار شيخنا في الذكرى، مستدلا بظاهر رواية السكوني عن الصادق عليه السلام، أنه قال في الرجل يصلي في موضع يريد أن يتقدم قال: (يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد، ثم يقرأ)، واستدل أيضا بأن القراءة شرط في القيام، الذي هو شرط في القراءة ويمكن حدس الدليل الأول بعد الاغماض عن ضعف سنده بأن إطلاق اسم المشي على الخطوة والخطوتين محل نظر، والثاني: بأن فوت القراءة العرفي بهذا القدر ممنوع، ولو تم لاقتضى بطلان الصلاة، وأنتم لا تقولون به (منه مد ظله العالي).
أنظر: الذكرى: ١٩٦، الكافي ٣: ٣١٦ حديث ٢٤ باب قراءة القرآن، التهذيب ٢: ٢٩٠ حديث 1165.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست