مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٥٣
بالشهادتين على الوجه المنقول.
الثامن: الصلاة على النبي وآله وصلوات الله عليه وعليهم بعد الشهادتين، ووجوبها إجماعي، وصحيحتا زرارة ومحمد بن مسلم (27) المشعرتان بخلافه متأولتان (28). وليست ركنا خلافا للخلاف (29)، وتجب في كلا الشهادتين، وقول ابن الجنيد بوجوبها في أحدهما فقط (30)، والصدوق بعدم وجوبها في الأول (31) شاذان.
التاسع: التسليم، وصيغته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والأصح وجوبه (32) كما نطقت به الروايات المعتبرة المتكثرة.

(٢٧) في هامش (ض) و (ش): قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأوليين؟ فقال: (أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شربك له) قلت: فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ قال: (الشهادتان). وأما رواية محمد بن مسلم فهي ما رواه عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: التشهد في الصلاة؟ قال: (مرتين) قلت: كيف مرتين؟ قال:
(إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تنصرف) (منه مد ظله).
رواهما الشيخ في التهذيب ٢: ١٠٠ - ١٠١ حديث ٣٧٤ - ٣٧٩، والاستبصار ١: ٣٤١ - ٣٤٢ حديث ١٢٨٤ - ١٢٨٩.
(٢٨) في هامش (ض) و (ش): وجه التأول: أن زرارة وابن مسلم إنما سألا عن نفس التشهد، وهو تفعل من الشهادة، وهي الخبر القاطع، وهي هنا التلفظ بالشهادتين، فأجابهما الإمامان عليهما السلام عما سألا عنه. وإطلاق التشهد على المجموع المشتمل على الصلاة عرف جديد، فليس في الروايتين ما يدل على عدم وجوبها، وسكوته عليه السلام عن الشهادة بالرسالة في التشهد الأول في رواية زرارة لعله لظهور الحال من التلازم العادي بين الشهادتين، فاستغنى بذكرهما عن الآخر، وذكره لهما في التشهد الثاني لا ينافي ذلك إن لم يؤيده (منه مد ظله).
(٢٩) الخلاف ٢: ٣٦٩ مسألة ١٢٨ كتاب الصلاة.
(٣٠) نقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٢: ٤٦١.
(٣٢) في هامش نسخه (ش): القائلون بوجوب التسليم من علمائنا المشهورين هم: السيد المرتضى، والشيخ في المبسوط، وابن أبي عقيل، والقطب الراوندي، والسيد جمال الدين بن طاووس، وسلار، وأبو الصلاح، وابن زهرة، والمحقق في كتبه الثلاثة، ويحيى بن سعيد صاحب الجامع، والعلامة في المنتهى، وولده فخر المحققين، وشيخنا الشهيد. والقائلون باستحبابه: المفيد، والشيخ فيما عدا المبسوط، وابن البراج، وابن إدريس، والعلامة فيما عدا المنتهى، وبعض المتأخرين عن عصر شيخنا الشهيد (منه مد ظله).
أنظر: الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢٣٤، المبسوط ١: ١١٥، المختلف: ٩٧، المراسم: ٧٢، الكافي في الفقه: ١١٩، الغنية (الجوامع الفقهية) ٤٩٦، المعتبر ٢: ٢٣٣، الشرائع ١: ٨٩، الجامع للشرائع: ٨٤، المنتهى: ٢٩٥، إيضاح الفوائد ١: ١١٥، البيان: ٩٢، المقنعة: ١٧، النهاية: ٧٢، المهذب ١: ٩٨، السرائر: ٤٨، قواعد الأحكام: ٣٥.
أما الروايات المعتبرة المتكثرة فمنها ما رواه الكليني في الكافي ٣: ٦٩ حديث ٢ باب النوادر والشيخ في التهذيب ٢: ٩٣ حديث ٣٤٩ والاستبصار ١: ٣٤٧ حديث 1307، ولمزيد الاطلاع راجع الوسائل 4: 1003 باب وجوب التسليم في آخر الصلاة.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست