مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٥٥
الصيقل (38) ضعيفة ومحمولة على عدم الحفظ.
الفصل الثاني في الأفعال الواجبة الجنانية وهي اثنا عشر:
الأول: تحصيل المعارف الخمس التي يتحقق بها الإيمان، على وجه تطمئن به نفس المكلف، بحيث يخرج عن التقليد المحض. أما معرفة الدلائل على وجه يقدر به دفع الشبه فمن الواجبات الكفائية.
الثاني: تحصيل العلم الشرعي بوجوب ما يجب في الصلاة من الأقوال، والأفعال، والشروط، بالاجتهاد إن كان من أهله، وبتقليد المجتهد الحي العدل ولو متجزئا إن لم يكن.
الثالث: العلم الشرعي (39) بكونه طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، ومن الأخباث العشرة ثوبا وبدنا، سوى ما لا يرقى من الدم ودون الدرهم منه غير الأربعة، وثوب المربية بالشرطين (40)، وما تعذر تطهيره، وما لا تتم فيه الصلاة إلا قطنة المستحاضة (41).

(٣٨) في هامش (ض) و (ش): وهي ما رواه الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه، قال:
(لا بأس [بذلك]). وقد عمل بهذه الرواية جماعة من الصحاب (منه مد ظله).
رواها الشيخ في التهذيب ٢: ٢٩٤ حديث 1184.
(39) في هامش (ض) و (ش): المراد ما يشمل الظن، ليدخل من تيقن الطهارة وشك في الحدث، ومن شك في وقوع النجاسة في القليل (منه مد ظله).
(40) في هامش (ش): المراد بالشرطين: أن لا يكون لها إلا ثوب واحد، وأن تغسله كل يوم مرة، وزاد جماعة شرطا ثالثا وهو: أن لا تكون نجاسته بغير الصبي، وقد يزاد هنا شرط رابع وهو: أن تكون نجاسته بما يعتاد منه كبول وغائط لا بما لا يعتاد كدمه، وخامس وهو: عدم تعدد المربية: أما تعدده مع اتحادها فأولى بالعفو (منه مد ظله).
(41) في هامش (ش): استثناء قطنة المستحاضة غير مذكور في كتب فقهائنا قدس الله أرواحهم، إلا أن حكمهم عليها بوجوب تغيير القطنة يعطي ذلك، وهو إجماعي (منه مد ظله).
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست