مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٤٩
الفصل الأول في الأفعال الواجبة اللسانية وهي اثنا عشر:
الأول: تكبيرة الاحرام، وهي ركن (3) بالنص والإجماع، وصحيحة الجلبي (4) بمضي ناسيها في صلاته متأولة، وصحيحة البزنطي (5): بإجزاء تكبيرة الركوع عنها محمولة على من أدرك الإمام راكعا فكبر للافتتاح والركوع معا (6).

(٣) في هامش (ش): قد يعرف الركن بما تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا، واعترض عليه بدخول الطهارة، فزيد عليه: جزء تبطل الصلاة بتركه... إلى آخره، فاعترض عليه بخروج النية عند جماعة كالعلامة في المنتهى، فغير إلى قولنا: جزء أو كالجزء تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا فاستقام، والمراد بكونه كالجزء: اشتراطه بما يشترط في الصلاة من الطهارة، والستر، والاستقبال، ونحوها (منه دام ظله).
أنظر المنتهى ١: ٢٦٦.
(٤) في هامش (ض) و (ش): وهي ما رواه عبد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة، فقال: (أليس كان من نيته أن يكبر؟) قلت:
نهم، قال: (فلميض في صلاته). وتأويلها: إن قوله عليه السلام: (أليس كان من نيته أن يكبر؟) كناية عن أنه إذا كان وقت النية قاصدا إيلاءها التكبير فالظاهر وقوعه بعدها، وأنه لم يدخل في الصلاة بدونها، فهي من المواضع التي يرجح فيها الظاهر على الأصل (منه دام ظله).
أنظر: الفقيه ١: ٢٢٦ حديث ٩٩٩، التهذيب ٢: ١٤٤ حديث ٥٦٥، الإستبصار ١: ٣٥٢ حديث ١٣٣٠.
(٥) في هامش (ض) و (ش): وهي ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، * عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: قلت له: رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، قفال: (أجزأه).
فهي محمولة على من دخل والإمام يصلي، فنسي أن يكبر حتى ركع الإمام، ولا استبعاد في نية الوجوب والندب في الفعل الواحد من حيثيتين، كما ذكروه في الصلاة على من فوق الست ودونها.
والشيخ حمل هذه الرواية على أن المراد بالنسيان فيها: الشك، وقول الرواي حتى كبر للركوع لا يساعده، وكذا قول الإمام عليه السلام (أجزأه). (منه مد ظله).
رواها الصدوق في الفقيه ١: ٢٢٦ حديث ١٠٠٠، والشيخ في التهذيب ٢: ١٤٤ حديث ٥٦٦، والاستبصار ١: ٣٥٣ حديث ١٣٣٤.
(٦) في هامش (ش): الشيخ رحمه الله نقل في الخلاف الاجماع على إجزاء التكبيرة الواحدة بقصد الافتتاح وتكبير الركوع معا للمأموم المسبوق، ورواية معاوية بن شريح ناطقة به (منه مد ظله).
أنظر: الخلاف ١: ٣١٤ مسألة ٦٣ كتاب الصلاة، الفقيه ١: ٢٦٥ حديث ١٢٤، التهذيب ٣: ٤٥ حديث 157.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست