مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٥٦
الرابع: العلم اليقيني (42) بدخول الوقت للقادر، وهو دخول الفجر الصادق للصبح.
والزوال للظهر المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه، كما يتفق في خط الاستواء، وما نقص عرضه عن الميل الكلي أو ساواه (جنوبا وشمالا) (43) لا في مكة وصنعاء في يوم واحد (44).
والفراغ منها ولو تقديرا للعصر.
وذهاب حمرة المشرق للمغرب، ووقتها الشيخ في المبسوط (45) والصدوق (46) باستتار القرص، والروايات كالمتعارضة، والجمع بينها بالعمل بالأول أولى.
والفراغ منها ولو تقديرا للعشاء، ووقتها الشيخان بغيبوبة الشفق الأحمر (47)، أما الأصفر فلا عبرة به عندنا. ويمتد الصبح إلى طلوعها، والظهران إلى غروبها، والعشاءان إلى الانتصاف.
الخامس: العلم بحال الساتر من كونه مباحا لا حريرا ولا ذهبا، رجلا كان أو خنثى (48)، ولا من غير مأكول إلا ما استثني، ولا تجوز في حرير لا تتم فيه كالتكة والقلنسوة، لمكاتبة ابن عبد الجبار الصحيحة (49)، ورواية الحلبي (50)

(٤٢) في هامش (ض) و (ش): فلا يجوز التعويل على الظن إلا إذا عجز عن تحصيل العلم، كما هو المشهور بين الأصحاب (منه دام ظله).
(٤٣) لم ترد في (ش).
(٤٤) في (ش): واحد كما ظن (خ).
(٤٥) المبسوط ١: ٧٤.
(٤٦) الهداية: ٣٠.
(٤٧) المفيد في المقنعة: ١٤، الطوسي في النهاية: ٥٩.
(٤٨) في هامش (ض) و (ش): أما جواز صلاة المرأة في الحرير فمحل إشكال، ومنع منه ابن بابويه، وتوقف فيه العلامة في المنتهى، وقد ذكرت دلائل الجانبين في الحبل المتين (منه دام ظله).
أنظر: الفقيه ١: ١٧١، المنتهى ١: ٢٢٨، الحبل المتين: ١٨٣.
(٤٩) الكافي ٣: ٣٩٩ حديث ١٠ باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه، التهذيب ٢: ٢٠٧ حديث ٨١٢، الإستبصار ١: ٣٨٥ حديث ١٤٦٢.
(٥٠) التهذيب ٢: ٣٥٧ حديث 1478.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست