مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٥٤
وشيخنا الشهيد في قواعده على وجوبه، وخروجه عن الصلاة كالنية، وقال رحمه الله: إن صحيحة زرارة في أن المحدث قبل التسليم (قد تمت صلاته) (33)، وصحيحته الأخرى فيمن صلى خمسا (إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته) (34) لا يدل شئ منهما على عدم وجوبه، فبقيت أدلة الوجوب خالية عن المعارض (35)، وأنا بسطت الكلام في هذا المقام في الحبل المتين ذ (36).
العاشر: إخراج حروف جميع ما يجب التلفظ به من الأذكار، وغيرها من المخارج المقررة، وفيما يستحب احتمال قوي.
الحادي عشر: عربية جميع ما يتلفظ به واجبا أو مستحبا حتى القنوت وفاقا لبعض قدمائنا، إذ هو المعهود من الشارع، وظاهر التعميم في صحيحة علي بن مهزيار (37) شمول المطالب الدينية والدنيوية، لا الاختلافات اللغوية.
الثاني عشر: التلفظ بما يجب التلفظ به عن ظهر القلب مع القدرة على الأقرب، إذ هو المعهود، قراءة كان أو ذكرا، وفي المستحب احتمال، ورواية

(٣٣) التهذيب ٢: ٣٢٠ حديث ١٣٠٦، الإستبصار ١: ٣٤٥ حديث ١٣٠١.
(٣٤) التهذيب ٢: ١٩٤ حديث ٧٦٦، الإستبصار ١: ٣٧٧ حديث ١٤٣١.
(٣٥) القواعد والفوائد ٢: ٣٠٦ - ٣٠٧ قاعدة رقم ٢٩٠.
(٣٦) الحبل المتين: ٢٥١.
(٣٧) في هامش (ض) و (ش): وهي ما رواه الشيخ في التهذيب قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلم في الصلاة بكل شئ يناجي ربه، قال: (نعم)، وقد عمل أكثر المتأخرين بهذه الرواية، وحملوا (كل شئ) على ما يشمل كل لغة (منه دام ظله).
أنظر: التهذيب ٢: ٣٢٦ حديث 1337.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست