مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٥٧
ضعيفة بأحمد بن هلال وإن رواها عن ابن أبي عمير، إذ الاعتماد على ما يرويه من كتاب نوادره، وكونها منه غير معلوم.
السادس: العلم بحال المكان من إباحته ولو بشاهد الحال، والمرتضى رضي الله عنه على استصحابه وإن طرأ غصب (51)، وعدم تعدي نجاسة منه إلى الثوب أو البدن في الأثناء وإن كانت دون الدرهم من الدم، لنقل فخر المحققين عن والده الاجماع عليه (52).
وطهارة محل الجبهة وهو إجماعي، وأبو الصلاح يشترط طهارة مساقط السبعة (53)، وفي صحيحة الحسن بن محبوب في السجود على الجص (54) إشعار ما بالأول إن حملنا السجود فيها على وضع الجبهة فقط، وبالثاني إن حملناه على وضع المساجد أجمع.
السابع: الاجتهاد في تحصيل القبلة للقادر عليه، وهي: عين الكعبة للقريب إجماعا، وجهتها للبعيد كما اشتهر بين المتأخرين، وقد حققنا معنى الجهة في رسالة مفردة. والشيخان (55) وجمهور القدماء (56) على أن الكعبة قبلة من في المسجد، وهو قبلة من في الحرم، وهو قبلة من خرج عنه، وقد نقل الشيخ إجماع الفرقة على ذلك (57)، ودلت عليه بعض الأخبار (58)، والقول به قريب، وما

(٥١) الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢٣١.
(٥٢) إيضاح الفوائد ١: ٩٠.
(٥٣) الكافي في الفقه: ١٤١.
(٥٤) في هامش (ض): إنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجص توقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب بخطه: (إن الماء والنار قد طهراه) وفي هذا الحديث كلام أوردناه في الحبل المتين (منه دام ظله).
أنظر: الكافي ٣: ٣٣٠ حديث ٣ باب ما يسجد عليه وما يكره، الفقيه ١: ١٧٥ حديث ٨٢٩، التهذيب ٢: ٢٣٥ حديث ٩٢٨، الحبل المتين: ١٦٧.
(٥٥) المفيد في المقنعة: ١٤، والطوسي في المبسوط ١: ٧٧.
(٥٦) منهم سلار في المراسم: ٦٠، وابن حمزه في الوسيلة: ٨٢، وابن البراج في المهذب ١: ٨٤، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٩٤.
(٥٧) الخلاف ١: ٢٩٥ مسألة ٤١ كتاب لصلاة.
(٥٨) كروايبي عبد الله بن محمد الحجال، وبشر بن جعفر الجعفي كما في التهذيب ٢: ٤٤ حديث 139 و 140.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست