مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٥٠
وهي جزء من الصلاة وفاقا لشيخنا في البيان (7)، وسائر المتأخرين.
وقال المرتضى رضي الله عنه: إنه لم يجد لأصحابنا نصا على جزئيتها (8)، والإجماع على الركنية لا يستلزم الجزئية كالنية، والاستدلال (9) على خروجها عنها بعدم الدخول فيها (10) قبل الفراغ منها محل كلام، لجواز كون آخرها كاشفا عن الدخول بأولها.
ويجب النطق بها على الوجه المنقول، قاطعا همزتي الجلالة وأكبر، مقارنا بها للنية القلبية، أما اللفظية فيشكل مقارنتها لها، لفوت قطع همزة الجلالة إن قارنت، وفوت المقارنة إن قطعت (11).
الثاني: قراءة الحمد في الثنائية وأوليي غيرها، ويتخير في الثالثة والرابعة بين الحمد والتسبيحات الأربع، ويضم إليها الاستغفار (12) كما في صحيحة عبيد

(٧) في هامش (ش): التخصيص بالبيان لنكتة، وهي: أن فيه إيماء إلى وقوع التردد في جزئيتها (منه مد ظله).
أنظر: البيان: ٨١.
(٨) في هامش (ش): لكنه رضي الله عنه قائل بالجزئية (منه مد ظله).
أنظر: الناصريات (الجوامع الفقيهة): ٢٣١.
(٩) في هامش (ش): ذكر هذا الاستدلال المرتضى رضي الله عنه، وأجاب عنه بما ذكرناه (منه مد ظله).
أنظر: الناصريات (الجوامع الفقيهة): 231.
(10) في هامش (ش): ولذا حكموا بأن المتيم إذا وجد الماء في أثناء تكبيرة الافتتاح انتقض تيمه، لعدم دخوله في الصلاة قبل إكمالها (منه دام ظله).
(11) في هامش نسخة (ش): لأن القطع لا يكون إلا بعد الوقوف على ما قبل الهمزة المقطوعة، ومع المقارنة لا وقف على ما قبل همزة الجلالة (منه دام ظله).
(12) في هامش (ش) و (ض): قال العلامة في المنتهى - بعد نقل صحيحة عبيد بن زرارة -: إن ما تضمنته هذه الرواية من الاستغفار الأقرب أنه غير واجب، ولا يخفى أن كلامه هذا يعطي عدم انعقاد الاجماع على عدم وجوبه، فالقائل بذلك غير متفرد به (منه مد ظله).
أنظر المنتهى 1: 275.
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست