مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢١١
الثاني عشر: صوم يوم واحد للمعتكف يومين ندبا، وكذا معتكف الخمسة والثمانية، وهكذا كل ثالث.
ولمن نام عن العشاء إلى الانتصاف فيصوم ذلك اليوم، قاله الشيخ (80)، ووافقه (81) ابن إدريس (82). ولو أفسده احتمل الكفارة وعدمها. وإن سافر قضاه. ولو وافق مرضا، أو دما مانعا، أو عيدا، أو صوما معينا احتمل السقوط والقضاء ومقرب الدروس التداخل في الأخير (83).
فصل الصوم المستحب غير محصور، ولنذكر من مؤكده اثني عشر:
الأول: صوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله، وهو سابع عشر ربيع الأول (84)، وفي الكافي أنه قاني عشره (85) وهو موافق لبعض العامة (86).
والأول هو المشهور.
الثاني: صوم يوم مبعثه صلى الله عليه وآله، وهو السابع والعشرون من

(٨٠) النهاية: ٥٧٢.
(٨١) لا يخفى أن موافقة ابن إدريس للشيخ - طاب ثراهما - تدل على وجود دليل آخر سوى خبر الآحاد، فيقوى العمل بذلك. وهذا هو الباعث على التعرض لموافقته. (منه قدس سره).
(٨٢) السرائر: ٣٦١. الظاهر أنه قائل باستحباب هذا الصوم، فراجع.
(٨٣) الدروس: ٢٠٥.
(٨٤) إعلم أنهم قد ذكروا أن حمل أمه صلى الله عليه وآله به كان في أيام التشريق - كما في الدروس وغيره من الكتب الخاصة والعامة - وهذا لا يجامع ولادته صلى الله عليه وآله في ربيع الأول، للزوم أقلية مدة حمله صلى الله عليه وآله عن أقل مدة الحمل، أو أكثريتها عن أكثرها. وقد يجاب بأن ذلك من خواصه صلى الله عليه وآله. وفيه: إن الخواص معدودة وليس هذا منها.
والحق في الجواب أن يقال: إنه قد اشتهر أن أهل الجاهلية كانوا إذا اضطروا إلى الحرب في الأشهر الحرم أنسؤوها، أي حرموا شهورا بعدها وأوقعوا فيها أفعال الحج، وسموا أيامها بتلك الأسماء. فأنزل الله تعالى: " إنما النسئ زيادة في الكفر " وقد اتفق حمله صلى الله عليه وآله في أيام التشريق بذلك الاصطلاح. فلا إشكال. (منه قدس سره).
(٨٥) الكافي ١، كتاب الحجة باب مولد النبي ووفاته صلى الله عليه وآله.
(٨٦) السيرة لابن هشام ١: ١٦٧، وتاريخ الطبري ١: ٥٧١.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست