الثاني عشر: صوم يوم واحد للمعتكف يومين ندبا، وكذا معتكف الخمسة والثمانية، وهكذا كل ثالث.
ولمن نام عن العشاء إلى الانتصاف فيصوم ذلك اليوم، قاله الشيخ (80)، ووافقه (81) ابن إدريس (82). ولو أفسده احتمل الكفارة وعدمها. وإن سافر قضاه. ولو وافق مرضا، أو دما مانعا، أو عيدا، أو صوما معينا احتمل السقوط والقضاء ومقرب الدروس التداخل في الأخير (83).
فصل الصوم المستحب غير محصور، ولنذكر من مؤكده اثني عشر:
الأول: صوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله، وهو سابع عشر ربيع الأول (84)، وفي الكافي أنه قاني عشره (85) وهو موافق لبعض العامة (86).
والأول هو المشهور.
الثاني: صوم يوم مبعثه صلى الله عليه وآله، وهو السابع والعشرون من