مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢١٥
السادس: صوم الوصال، وتحريمه إجماعي، وفسر الأكثر بأن يجعل عشاؤه سحوره. والظاهر تقييده بأن ينوي صوم النهار مع ذلك الجزء الليلي ابتداء، فلو ضمه بعد الغروب لم يفسد النهار، وفي أثنائه إشكال.
وقد يفسر بصوم يومين متواليين من غير إفطار بينهما. وبالأول صحيحتا الحلبي وابن البختري (107)، وبالثاني رواية ضعيفة (108) عمل بها في المعتبر ووافقه في السرائر (109).
السابع: صوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها، وتحريمه إجماعي، ولا فرق بين الدائم والمتعة.
الثامن: صوم المملوك ندبا بدون إذن مولاه، وهو إجماعي أيضا. ولا فرق بين إضعافه وعدمه. ولو هايأه (110) صح في يومه إذا لم يسر الضعف إلى يوم مولاه.
التاسع: صوم ذات الدم المانع منه.
العاشر: الصوم ندبا لمن عليه صوم واجب، وفاقا للشيخين (111) والأكثر.
وحسنة الحلبي ورواية الكناني مقيدتان بقضاء رمضان (112)، وكلامهم مطلق.
الحادي عشر: صوم المريض الظان التضرر به بوجدانه، أو بقول عارف ولو كافرا. ولو تكلفه بطل وإن انكشف عدم التضرر. ويمكن الفرق بين الانكشاف بعد الزوال وقبله، فيبطل في الأول، ويجدد في الثاني مع احتمال الاكتفاء بالأولى.

(١٠٧) الكافي ٤: ٩٥ / ٢ و ٣، والتهذيب ٤: ٢٩٨ / ٨٩٨، والوسائل ٧: ٣٨٨ أبواب الصوم المحرم والمكروه: ٤ / ٧ و ٩.
(١٠٨) الكافي ٤: ٩٢ / ٥، والتهذيب ٤: ٣٠٧ / ٩٢٧، والاستبصار ٢: ١٣٨ / ٤٥٢، والوسائل ٧: ٣٨٩، أبواب الصوم المحرم والمكروه: ٤ / ١٠.
(١٠٩) المعتبر ٢: ٧١٤، والسرائر: ٩٧.
(١١٠) هايأته مهايأة - وقد يخفف - فيقال: هاييته مهاياة: جعلت له هيئة معلومة، والمراد: النوبة. والمهاياة في كسب العبد: إنهما يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة. (المصباح المنير، مجمع البحرين).
(١١١) المقنعة: ٥٧، والنهاية: ١٦٣.
(١١٢) الكافي ٤: ١٢٣ / ١ و ٢، والتهذيب ٤: ٢٧٦ / 835 و 836، والوسائل 7: 253 أبواب أحكام شهر رمضان: 28 / 5 و 6.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست