السادس: صوم الوصال، وتحريمه إجماعي، وفسر الأكثر بأن يجعل عشاؤه سحوره. والظاهر تقييده بأن ينوي صوم النهار مع ذلك الجزء الليلي ابتداء، فلو ضمه بعد الغروب لم يفسد النهار، وفي أثنائه إشكال.
وقد يفسر بصوم يومين متواليين من غير إفطار بينهما. وبالأول صحيحتا الحلبي وابن البختري (107)، وبالثاني رواية ضعيفة (108) عمل بها في المعتبر ووافقه في السرائر (109).
السابع: صوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها، وتحريمه إجماعي، ولا فرق بين الدائم والمتعة.
الثامن: صوم المملوك ندبا بدون إذن مولاه، وهو إجماعي أيضا. ولا فرق بين إضعافه وعدمه. ولو هايأه (110) صح في يومه إذا لم يسر الضعف إلى يوم مولاه.
التاسع: صوم ذات الدم المانع منه.
العاشر: الصوم ندبا لمن عليه صوم واجب، وفاقا للشيخين (111) والأكثر.
وحسنة الحلبي ورواية الكناني مقيدتان بقضاء رمضان (112)، وكلامهم مطلق.
الحادي عشر: صوم المريض الظان التضرر به بوجدانه، أو بقول عارف ولو كافرا. ولو تكلفه بطل وإن انكشف عدم التضرر. ويمكن الفرق بين الانكشاف بعد الزوال وقبله، فيبطل في الأول، ويجدد في الثاني مع احتمال الاكتفاء بالأولى.