والردة مطلقا في أثناء النهار مبطلة مطلقا، والشيخ والمحقق: إن بقيت إلى آخره (142). وعلى المرتد القضاء ولو فطريا، دون المخالف إذا استبصر، تخفيفا عليه لا لصحة عبادته، للروايات الصحيحة بعدم صحتها (143).
السابع: المريض المتضرر به كما مر. وفي إلحاق الصحيح الخائف المرض به إشكال، وما إليه بعض الأصحاب (144)، وهو غير بعيد، وتردد في المنتهى (145).
الثامن: المسافر، ولا يصح منه الواجب سوى ما مر. أما المندوب فالصدوق في الفقيه: لا يصح مطلقا (146). وفي المقنع: إلا ثلاثة الحاجة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، والاعتكاف في الأربعة (147). ووافقه المفيد في الثلاثة وأضاف مشاهد الأئمة سلام الله عليهم (148). وبعض المتأخرين على الكراهة (149)، بمعنى قلة الثواب إلا في ثلاثة الحاجة.
والمسألة محل توقف، والأحوط كف المسافر عن مطلق المندوب سواها، لصحة روايات المنع وضعف روايات الصحة إلا روايتها (150).
ولا يحرم سفر ناذر الدهر عدم وقت القضاء، وإلا حل (151)، ويفدي عن