مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢٢٠
والردة مطلقا في أثناء النهار مبطلة مطلقا، والشيخ والمحقق: إن بقيت إلى آخره (142). وعلى المرتد القضاء ولو فطريا، دون المخالف إذا استبصر، تخفيفا عليه لا لصحة عبادته، للروايات الصحيحة بعدم صحتها (143).
السابع: المريض المتضرر به كما مر. وفي إلحاق الصحيح الخائف المرض به إشكال، وما إليه بعض الأصحاب (144)، وهو غير بعيد، وتردد في المنتهى (145).
الثامن: المسافر، ولا يصح منه الواجب سوى ما مر. أما المندوب فالصدوق في الفقيه: لا يصح مطلقا (146). وفي المقنع: إلا ثلاثة الحاجة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، والاعتكاف في الأربعة (147). ووافقه المفيد في الثلاثة وأضاف مشاهد الأئمة سلام الله عليهم (148). وبعض المتأخرين على الكراهة (149)، بمعنى قلة الثواب إلا في ثلاثة الحاجة.
والمسألة محل توقف، والأحوط كف المسافر عن مطلق المندوب سواها، لصحة روايات المنع وضعف روايات الصحة إلا روايتها (150).
ولا يحرم سفر ناذر الدهر عدم وقت القضاء، وإلا حل (151)، ويفدي عن

(١٤٢) المبسوط ١: ٢٦٦، والمعتبر: ٢: ٦٩٧.
(١٤٣) كصحيحة أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال: " لو أن رجلا عمر عمر نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار ويقوم الليل بين الركن والمقام ولقي الله بغير ولايتنا لم ينتفع بذلك شيئا ".
وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام أنه قال له: " يا محمد! إن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا وأضلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شئ مما كسبوا ذلك هو الضلال البعيد ". (منه قدس سره).
الوسائل ١: ٩٠ أبواب مقدمة العبادات: ٢٩ / ١ و ١٢.
(١٤٤) المدارك: ٣٣٤.
(١٤٥) ج ٢، ص ٥٩٦.
(١٤٦) ج ٢، ص ٩٢.
(١٤٧) المقنع: ٦٣.
(١٤٨) المقنعة: ٥٥.
(149) كما في المسالك 1: 75.
(150) أنظر إلى الوسائل 7: 143 أبواب من يصح منه الصوم: 12.
(151) " سفر ناذر الدهر " منصوب بمفعولية " يحرم " و " عدم وقت القضاء " مرفوع بفاعليته. والمراد: دفع ما يتوهم من تحريم السفر في شهر رمضان على من نذر صوم الدهر، لأن السفر يوجب الافطار فلا بد من القضاء ولا وقت له، لاستغراق النذر مدة العمر. فالسفر علة لفوت أداء رمضان وقضائه معا فيكون محرما لا محالة.
ووجه الدفع أن يقال: لو كان السفر في الصورة المذكورة حراما لكان حلالا. بيان الملازمة: أنه لو حرم لوجب الصوم ولم يجز الافطار، لأن صوم رمضان في سفر المعصية واجب، ومع الإتيان بالصوم لا قضاء فأي حاجة إلى وقت يقع فيه؟ فما جعلتموه علة لتحريم السفر لا تحقق له أصلا، وبعدم العلة يعدم المعلول.
فظهر أن الحكم بتحريم السفر على الناذر المذكور يوجب الحكم بإباحته له كما قلنا. فتأمل. (منه قدس سره).
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست