على أجزائها، أو عبادات متعددة، ليس بشئ (136).
فصل لا يصح الصوم من اثني عشر:
الأول: الطفل وإن بلغ أثناء نهار رمضان ولم يتناول، خلافا للخلاف (137).
ولو ظن الشاك في البلوغ الإمناء بالجماع لم يجب الامتحان، لتوقف الوجوب عليه، ولو قطع احتمله، والحق عدمه، لجريان الدليل.
الثاني: المجنون، وإن كان بفعله هربا منه. ولا يمنع من المفطرات ولا يمرن، ولا دخل لسبق النية، خلافا للخلاف (138).
الثالث: ذات الدم المانع منه، وهل لها جلبه بعلاج، كتقديم عادتها أو تأخيرها لتصادف رمضان أو النذر المعين؟ إشكال. ولم أظفر للقوم فيه بكلام.
الرابع: المغمى عليه ولو لحظة، ولا قضاء عليه. وصحح المفيد والمرتضى صومه إن سبقت نيته، وأوجبا القضاء إن لم ينو (139).
أما صوم النائم فصحيح إجماعا مع سبق النية. ولو استغرق النهار لشرب مرقد عامدا عالما ففي صحته نظر (140).
الخامس: السكران، وهو كالمغمي عليه إلا في عدم القضاء.
السادس: الكافر، ولا يصح منه إلا ما أدرك فجره مسلما لا ما أدرك زواله، خلافا للمبسوط (141).