مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢١٩
على أجزائها، أو عبادات متعددة، ليس بشئ (136).
فصل لا يصح الصوم من اثني عشر:
الأول: الطفل وإن بلغ أثناء نهار رمضان ولم يتناول، خلافا للخلاف (137).
ولو ظن الشاك في البلوغ الإمناء بالجماع لم يجب الامتحان، لتوقف الوجوب عليه، ولو قطع احتمله، والحق عدمه، لجريان الدليل.
الثاني: المجنون، وإن كان بفعله هربا منه. ولا يمنع من المفطرات ولا يمرن، ولا دخل لسبق النية، خلافا للخلاف (138).
الثالث: ذات الدم المانع منه، وهل لها جلبه بعلاج، كتقديم عادتها أو تأخيرها لتصادف رمضان أو النذر المعين؟ إشكال. ولم أظفر للقوم فيه بكلام.
الرابع: المغمى عليه ولو لحظة، ولا قضاء عليه. وصحح المفيد والمرتضى صومه إن سبقت نيته، وأوجبا القضاء إن لم ينو (139).
أما صوم النائم فصحيح إجماعا مع سبق النية. ولو استغرق النهار لشرب مرقد عامدا عالما ففي صحته نظر (140).
الخامس: السكران، وهو كالمغمي عليه إلا في عدم القضاء.
السادس: الكافر، ولا يصح منه إلا ما أدرك فجره مسلما لا ما أدرك زواله، خلافا للمبسوط (141).

(١٣٦) لأن مجوز الوحدة لا يمنع التعدد بل يجوزه أيضا. وفي العبارة إشارة إلى ذلك حيث قلنا: واكتفى الشيخان بالواحدة. (منه قدس سره).
(١٣٧) ج ١، ص ٣٩٣، المسألة ٥٧.
(١٣٨) ج ١، ص ٣٩١، المسألة ٥١.
(١٣٩) المقنعة: ٥٦، وجمل العلم والعمل: 93.
(140) الكلام على تقدير سبق النية. وأما القول بوجوب القضاء كما في الصلاة فقياس. (منه قدس سره).
(141) ج 1، ص 286.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست