مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ٢١٧
الله ويجزئه أن يقول: السلام عليكم يا ساداتي وموالي ورحمة الله وبركاته، ثم ويصلي ثمان ركعات لكل إمام أو يزور كل إمام على حدته، وكذا السياقة وفي زيارة باقي الأئمة عليهم السلام، وينوي بالركعتين الاستحباب مطلقا، ويدعو بعدهما بما تقدم ويستحب القصد إلى زيارة علي (عليه السلام) استحبابا مؤكدا في الغدير، ومبعث النبي، ومولده (عليه السلام) وزيارة الحسين (عليه السلام) في أول يوم من شهر رجب، ونصفه، وليلة نصف شعبان، ويوم الفطر، وعرفة، وعاشوراء، وعند ارتفاع النهار من عشرين من صفر، والمشهور توقيت هذه السبعة للحسين (عليه السلام)، وروي (114) مضافا إلى ذلك الأضحى، وليالي الفطر، وعرفة والنحر وثلاث وعشرين من رمضان، وكل شهر وليلة كل جمعة، وزيارة الرضا (عليه السلام) في رجب.
ولو عين الميقات في النذر تعين، فيكفر مع تحقق المخالف ويقضي، ولو أطلق نذرها فإن نوى الميقاتية وجبت، وإلا أجزأ مطلق الزيارة، ومدتها العمر.
ونيتها: أزور عليا (عليه السلام) زيارة يوم الغدير - مثلا - لندبها أو وجوبها بالنذر قربة إلى الله ونية قضائها: أقضي زيارة البقعة (115) مثلا لوجوبها بالنذر قربة إلى الله ثم يقول: السلام عليك يا حجة الله ورحمة الله وبركاته الباب الثامن:
في الجهاد وهو واجب على المكلف، الذكر الحر، السليم من العمى، والزمن والمرض، ومنع الأبوين، والفقر الذي لا يجد معه النفقة والسلاح على الكفاية، مع

(١١٤) كامل الزيارات ١٨٠، وسائل الشيعة ١: ٣٧١ / 1 (115) في المخطوط: " البتة " وما أثبتناه أنسب
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست