مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ٢١٦
فإذا قصر منها عليه الإحرام بالحج فيقول: أحرام بحج التمتع لوجوبه قربة إلى الله سبق في كتابنا هذا ما يعلم منه نية حج النذر حج النذر والعهد واليمين.
تتمة:
يستحب العود إلى مكة لوداع البيت، ودخوله والصلاة في زواياه، والتطوع بثلاثمائة وستين طوافا، ولو لم يتمكن جعل العدة أشواطا أو عشرة أشواط لندبه قربة إلى الله.
ونية صلاته: أصلي ركعتي الطواف لندبها قربة إلى الله ويجوز إفراد المندوب عن ركعتيه، وتصح من مشغول الذمة بالقضاء، ويحتمل المنع والصدقة بتمر يشتريه بدرهم.
ونيته: أتصدق بهذا الثمر احتياطا قربة إلى الله خاتمة: يسحب ورود طيبة لزيارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ويجبر الإمام الحاج على ذلك لو تركوه فإن كانت أول الزيارة له (عليه السلام) نوى بها الوجوب احتياطا فيقول أزور النبي (عليه السلام) لوجوبها قربة إلى الله ثم يصلي ركعتي الزيارة وقد تقدمت (113).
وينوي الاستحباب فيما بعدها فيقول: أزور النبي (عليه السلام) لندبها قربة إلى الله، ويجزيه أن يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته وزيارته فاطمة عليها السلام بالروضة وبيتها وبالبقيع، وينوي بالأولى.
الوجوب وبما بعدها الندب، وكذا الأئمة (عليهم السلام) فيقول:
أزور فاطمة عليها السلام لوجوبها أو لندبها قربة إلى الله، ويجزئه: السلام عليك يا بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يصلي ركعتين، وزيارة الأئمة عليهم السلام بالبقيع.
ونيته: أزور الأئمة (عليهم السلام) لوجوبها قربة إلى الله أو لندبها قربة إلى

(113) راجع ص: 17
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست