الحدث في أثنائه وأمنها مع التوالي.
ويتخير في المس بين: أغتسل غسل مس الميت لندبه قربة إلى الله، أو:
أغتسل لرفع الحدث أو لاستباحة الصلاة لندبه إلى الله.
ومع شغل الذمة بمشروطه ينوي الوجوب، فلا يكفي في إباحة الصلاة، بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده وإن تراخى أو أحدث فيقول: أتوضأ لرفع الحدث لندبه قربة إلى الله. ويستبيح به الفرض بعد تحققه.
وكذا السياقة في الحيض والنفاس. أما المستحاضة فإن غسلها يجامع حدثها، فالدم إن لم يغمس القطنة وجب الوضوء لكل صلاة، ومعه ولم يسل إضافة الغسل للصبح بعد دخول وقتها، إلا أن تكون متنفلة أو صائمة مطلقا (55) فتقدمه على الفجر وجوبا ويجزئ، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهرين تجمع بينهما، وكذا العشاءين، ولو أخلت الصائمة بالأغسال قضت، وكذا الحائض والنفساء، والجنب يكفر ولا شئ على الآخر (56) ونيته: اغتسل غسل الاستحاضة، أو للصوم أو لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله.
وعليها مع ذلك الوضوء وتنوي به الاستباحة لا الرفع كدائم (57) الحدث، وعليه الوضوء لكل صلاة والشروع فيها بعده، ولو تراخى غير متشاغل بشروطها الواجبة وسننها، كالآذان والإقامة والتوجه استأنف، وكذا المستحاضة، ولو كان له وقت يظن خلو الحدث فيه عن قدر الصلاة وجب ترجيه.
ونية غسل الحيض: أغتسل لرفع حدث الحيض أو الحدث أو لاستباحة الصلاة لوجوبه أو لندبه، قربة إلى الله. وكذا النفساء وتجعل عوض الحيض النفاس.