المسألة السابعة والعشرون: ما قوله فيما يخرجه الودعي والمضارب والوكيل على العروض مما لم يستحق شرعا كالتمغاوات ووزن الأعراب ومداراتهم، هل يكون لازما مع عدم إذن المودع والموكل والمضارب أم لا؟
وهل بمجرد طلب الظالم لذلك يباح التسليم، أم يتوقف على توعده بالإيذاء ولو بالشتم مثلا، أو كلام لا يحتمل مثله؟.
وهل يجوز للودعي والعامل والوكيل استنابة أحد في الإخراجات المذكورة أم تجب المباشرة بنفوسهم؟.
وهل لو كان بيده حمول متعددة لأشخاص متعددين وكل حمل على حدته متميز وله دراهم معينة للاخراج عليه، فاتفق أن أخرج أحد الأموال على جميع الحمول على مظلمة معينة، وقسط صاحب المال منها جزء معلوم، ثم أخرج مال الآخر في مظلمة أخرى على الوجه المذكور، هل (78) له فيما بعد لو دفع ذلك المخرج على الحمول وحساب كل حمل بقسطه مما فضل لصاحب الفاضل من مال الآخر وهكذا، أم ليس له ذلك، بل يجب إخراج كل مال على حدته في وجه المداراة عن صاحبه بقسط منه؟
فإن كان الثاني، فلو فرض انتزاع مال صاحب الحمل ثم جاءت مظلمة أخرى وليس له مال وليس هناك من يباع عليه جزء من الحمل ويخرج ثمنه عنه، هل للذي بيده المال استدانة مال للاخراج ويكون لازما لصاحب الحمل أم لا؟.
ولو فرض أن هناك مشتريا لكن بالبخس الأوكس، هل يكون مخيرا أم يراعي الأصلح، لو كان الدين بفائدة أيضا، أم يتحتم البيع؟
وما قوله فيمن يستأجر لحمل مع شخص ويشترط المستأجر على المؤجر ضمان جميع المظالم والوزن المتعلقة به ويزيده على أجرة المثل زيادة تقارب تلك المظالم، هل يصح الشرط ويلزم الضمان أم لا؟.
وهل لو فضل عن أجرة المثل وعن ما دفع في وجه المظالم شئ عن الذي عقد به يستحقه المؤجر أم لا؟ وكذا لو أعوز هل يجب على المستأجر الدفع إلى المؤجر ما أعوز أم لا؟