شرح القصيدة الرائية ، تتمة التترية - الدكتور جواد جعفر الخليلي - الصفحة ٣١٦
وهنا عثمان يجتهد في مورد النص ويحكم في المختلعة أن لا تنكح حتى حيضة. والخلع طلاق وعلى المخلوعة العدة كسائر المطلقات راجع الترمذي في صحيحه 1 ص 142 ويؤيده جميع الصحابة والكتاب.
وقد خالف عثمان النص هذا بقوله لا تنكح حتى حيضة راجع بذلك سنن ابن ماجة 1 ص 634 وسنن البيهقي 7 ص 450 وزاد المعاد لابن القيم ص 403 وكنز العمال 3 ص 223 وتفسير ابن كثير 1 ص 276.
يخالف نص الجمع بين الأختين الآية 23 من سورة النساء قوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين) والآية هذه مطلقة غير مخصصة على الحرة والمملوكة أو غير ذلك وأطبق عليها المذاهب والكتاب وقد خالف عثمان النص وأحل الجمع بين الأختين راجع بذلك موطأ مالك 2 ص 10 وملك العلماء في البدائع والجصاص في أحكام القرآن 2 ص 158 وابن كثير والسيوطي بينما أطبق الصحابة وجميع المذاهب والكتاب على تحريم الجمع كما جاء في تفسير ابن كثير 1 ص 473 وتفسير الشوكاني 1 ص 411 وبدائع الصنائع 2 ص 264 وغيرهم.
وآية التحريم آية أوجبت التحريم مطلقا ولو كانت شملت الخاص لشملت غيرها أيضا. فلا يجوز إباحة وطئ الزوجة في حال الحيض والنفاس وأيام شهر رمضان وفي الإحرام والإيلاء والطهارة والمعتدة في وطئ بشبهة وكذلك وطي الأختين أو وطي الأمة ذات الزوج (رغم كونها مملوكة) فلا يجوز إباحة كل ذلك بدلالة عمومية الآية. وقد أطبق الكل بحرمة الجمع بين الأختين بتاتا أكانت حرة أم أمة.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»