شرح القصيدة الرائية ، تتمة التترية - الدكتور جواد جعفر الخليلي - الصفحة ٣١٥
غير أن عثمان منع القصر وكتب لعماله يقول بلغني أن قوما يخرجون إما لتجارة أو جباية أو لحشربه يقصرون الصلاة وإنما يقصر الصلاة من كان مشاخصا ويحضره عدو. راجع بذلك ابن حزم في المحلى والغريب لابن عبيد الله وعبد الرزاق الطحاوي وتاج العروس 3 ص 100 و 4 ص 401 وكنز العمال 4 ص 239 ولسان العرب 5 ص 207 ونهاية ابن كثير 2 ص 325 ومحلى ابن حزم 5 ص 1 وسنن البيهقي 3 ص 126 و 3 ص 137.
يخالف النص في كل صيد البر المائدة الآية 96 (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) وقد أكل عثمان لحم صيد البر ونهاه علي عليه السلام.
نقله ابن جرير والإمام أحمد في عدة طرق في مسنده والإمام الشافعي والبيهقي والطبري والقرطبي في تفسيره ج 6 ص 321 و 322.
راجع الصحاح مسلم 1 ص 449 ومسند أحمد 1 ص 105 و 290 و 338 و 341 و 4 ص 37 وسنن الدارمي 2 ص 39 وابن ماجة 2 ص 262 و 263 والنسائي 5 ص 184 و 185 والبيهقي وتفسير الطبري ومسند الطيالسي وتفسير القرطبي وموطأ مالك 1 ص 257.
يخالف نص العدة جاءت الآية 228 من سورة البقرة قوله تعالى: (المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) والآية تشمل كل أنواع الطلاق. فالطلاق ثلاث إما أن يقع من طرف الزوج فهو رجعي، أو من قبل الزوجة وحسب فهو خلعي، أو من قبل الزوجين معا فهو مباراة، والآية تشملها جميعا ولم يأت في جميع المذاهب استثناء،
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»