شرح القصيدة الرائية ، تتمة التترية - الدكتور جواد جعفر الخليلي - الصفحة ٣١٤
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سأل ذلك عمر من عائشة فقالت بوجوب الغسل باعتباره جنابة طبق الآية 43 من سورة النساء:
(ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) وأيد ذلك الإمام الشافعي في كتاب الأم ج 1 ص 31 بوجوب الغسل وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق والجنابة في لسان العرب هي الجماع وإن لم يكن معه ماء دافق وكذلك هذا في الزنا وإيجاب المهر وغيره وفي تفسير القرطبي ج 5 ص 204 إن الجنابة مخالطة الرجل للمرأة ومثله ما جاء في هامش كتاب الأم ج 1 ص 34.
وأخرج أحمد إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل.
راجع في ذلك أيضا الصحيحين البخاري ج 1 ص 108 ومسلم ج 1 ص 142 وسنن الدارمي ج 1 ص 194 وسنن البيهقي ومسند أحمد ج 6 ص 234 و 347 والمحلى لابن حزم والاعتبار له أيضا ص 30 وصحيح مسلم ج 1 ص 143 عن أم المؤمنين عائشة ومثله مسند أحمد ج 6 ص 116 - 112 - 47 وموطأ مالك ج 1 ص 51 وكتاب الأم للشافعي ج 1 ص 32 - 33 وسنن النسائي والبيهقي والترمذي ج 1 ص 161 وابن ماجة في سننه ج 1 ص 211.
مخالفته للنص في تقصير صلاة السفر جاء في الآية 101 من سورة النساء (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) ولم تقيد الآية بآية أخرى وهي مطلقة وأطبق عليها أئمة المذاهب والمفسرون. راجع التفاسير للقرطبي ج 5 ص 312 وابن كثير ج 1 ص 544 والآلوسي ج 5 ص 134 وابن جرير ج 5 ص 155 والشوكاني ج 1 ص 471 الدر المنثور 2 ص 209 و 210 وابن حزم 4 ص 264 في المحلى، وبداية مجتهد ابن رشد 1 ص 163 وتفسير الخازن 1 ص 113 وغيرهم.
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»