حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ٣٤
وحديث حمران عن عثمان الصريح في المسح رووه في الغسل... فأحمد كما روى ذاك كذلك روى بإسناده: " عن حمران بن أبان قال: رأيت عثمان بن عفان - رضي الله عنه - توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) توضأ نحوا من وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه " (1) أخبار الغسل في كتب السنة:
وإن المتتبع لكتب القائلين بالغسل يجد أن أهم ما يستدلون به لما ذهبوا إليه هو:
1 - الأحاديث المشتملة على قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ويل للأعقاب من النار " أو: " ويل للعراقيب من النار ".
2 - الأحاديث الحاكية لوضوئه (صلى الله عليه وآله وسلم):
* ففي كتاب (أحكام القرآن) بعد ذكر القراءتين: " لكن تعضد حالة النصب على حالة الخفض بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غسل وما مسح قط، وبأنه رأى قوما تلوح أعقابهم فقال: (ويل للأعقاب من النار) و (ويل للعراقيب من النار) فتوعد بالنار على ترك إيعابه غسل الرجلين، فدل ذلك على الوجوب بلا خلاف، وتبين أن من قال من الصحابة: إن الرجلين ممسوحتان، لم يعلم بوعيد النبي على ترك إيعابهما " (2).
* وفي (فتح الباري) بشرحه: " قال ابن خزيمة: لو كان الماسح مؤديا للفرض لما توعد بالنار " قال ابن حجر: " أشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة أن الواجب المسح أخذا بظاهر قراءة (وأرجلكم) بالخفض " (3).

(١) مسند أحمد ١ / ٥٩.
(٢) أحكام القرآن ٢ / ٧٢.
(٣) فتح الباري ١ / 213.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»