حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ٣١
كذا روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة.
20 - وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو معمر المنقري، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) قال: هو المسح. ثم قال:
وروي عن ابن عمر، وعلقمة، وأبي جعفر محمد بن علي، والحسن - في إحدى الروايات - وجابر بن زيد، ومجاهد - في إحدى الروايات - نحوه.
21 - وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب، حدثنا ابن علية، حدثنا أيوب، قال:
رأيت عكرمة يمسح على رجليه. قال: وكان يقوله.
22 - وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب، حدثنا ابن إدريس، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي قال: نزل جبريل بالمسح. ثم قال الشعبي: ألا ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحا.
وحدثنا ابن أبي زياد، حدثنا يزيد: أخبرنا إسماعيل: قلت لعامر: إن ناسا يقولون:
إن جبريل نزل بغسل الرجلين. فقال: نزل جبريل بالمسح.
23 - فقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، حدثنا حميد، قال: قال موسى بن أنس - ونحن عنده -: يا أبا حمزة، إن الحجاج خطبنا بالأهواز ونحن معه، فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم واسمحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإنه ليس شئ من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما. فقال أنس: كذب الحجاج. قال الله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلهما.
إسناد صحيح إليه (1).
أقول:
فهذه أخبار وآثار عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وصحابته في وجوب مسح الرجلين في الوضوء.

(١) تفسير القرآن العظيم ٢ / ٢٥، ولاحظ الدر المنثور ٢ / 262 حيث أورد الآثار عن ابن عباس وعكرمة والشعبي وغيرهم برواية جماعة من الأئمة وابن جرير الطبري واحد منهم.
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»