تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ١ - الصفحة ٢٢٥
قاطع، دل اختصاصه بهذا الشرف على كونه في أعلى درجة من العدالة والعبودية لله تعالى.
وقال في ص ٣٧١:
بينما يعدون القول بالقياس - والذي هو من مبادئ الفقه الاسلامي - قدحا في الرجل عندهم، تترك روايته من أجله.
أقول: القياس إسناد حكم إلى الله سبحانه وتعالى بمجرد مشابهته لحكم آخر من دون إحرازه من طريق الوحي الإلهي النازل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو افتراء على الله سبحانه، حيث قال تعالى: ﴿فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون﴾ (1).
وقد ورد عن الأئمة عليهم السلام التشديد في ذمه:
ففي الكافي 1: 58:
وروى بسنده عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن السنة لا تقاس، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ يا أبان! إن السنة إذا قيست محق الدين.
وروى بسنده عن عيسى بن عبد الله القرشي، قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه السلام، فقال له: يا أبا حنيفة! بلغني أنك تقيس؟
قال: نعم!
قال: لا تقس! فإن أول من قاس إبليس حين قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فقاس ما بين النار والطين، ولو قاس نورية آدم بنورية النار عرف فضل ما بين النورين، وصفاء أحدهما على الآخر.

(١) يونس ١٠: 59.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»