ومنها: أن يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب...
ومنها: أن يكون الخبر موافقا للسنة المقطوع بها من جهة التواتر.
ومنها: أن يكون موافقا لما اجتمعت الفرقة المحقة عليه، فإنه متى كان كذلك دل أيضا على صحة متضمنه.... فإن كان ما تضمنه هذا الخبر هناك ما يدل على خلاف متضمنه من كتاب أو سنة أو إجماع وجب اطراحه.
وقال في التهذيب 1: 3:
وأذكر مسألة، فأستدل عليها، إما من ظاهر القرآن، أو من صريحه، أو فحواه، أو دليله، أو معناه. وإما من السنة المقطوع بها من الأخبار المتواترة، أو الاخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها، وإما من إجماع المسلمين إن كان فيها، أو إجماع الفرقة المحقة.
ثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك، وأنظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضادها، وأبين الوجه فيها، إما بتأويل أجمع بينها وبينها، أو أذكر وجه الفساد فيها، إما من ضعف إسنادها، أو عمل العصابة بخلاف متضمنها.
وقال رئيس الفقهاء والمتأخرين من القرن السادس المحقق (قدس سره) في المعتبر 1: 29:
المتواتر حجة، وكذا ما أجمع على العمل به، وما أجمع الأصحاب على اطراحه فلا حجة فيه.
وقال في ص 364:
فقد جاء عن سفيان السمط... قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت