تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
المعروف عندهم بالمفيد كتابا سماه مناسك المشاهد، جعل قبور المخلوقين تحج كما تحج الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله قياما للناس.
أقول: وأجاب عنه العلامة الأميني (قدس سره) بقوله:
رأينا كتاب الشيخ المفيد فليس فيه إلا أنه أسماه [منسك الزيارات]، وما المنسك إلا العبادة وما يؤدى به حق الله تعالى، وليست له حقيقة شرعية مخصوصة بأعمال الحج، وإن تخصص بها في العرف والمصطلح، فكل عبادة مرضية لله سبحانه في أي محل وفي أي وقت يجوز إطلاقه عليها. وإذا كانت زيارة المشاهد والآداب الواردة والأدعية والصلوات المأثورة فيها من تلكم النسك المشروعة، من غير سجود على قبر أو صلاة إليه ولا مسألة من صاحبه أولا وبالذات، وإنما هو توسل به إلى الله تعالى لزلفته عنده وقربه منه، فما المانع من إطلاق لفظ المنسك عليه؟!.
وقال في ص 368 أيضا:
إذن، الكتب الأربعة عند الأخباريين من الاثني عشرية أعظم من القرآن الكريم.
أقول: حاشا وكلا! هذا كتاب الكافي أقدم الكتب الأربعة وأهمها عند الجميع قد نص في أوله بأنه لا اعتبار لروايات كتابه ولا غيرها إذا خالفت القرآن الكريم، وروى في باب الاخذ بالسنة والكتاب أحاديث في ذلك.
وقال في ص 368:
يبين ذلك شيخهم المامقاني، فيقول: إن كون مجموع ما بين دفتي كل واحد من الكتب الأربعة من حيث المجموع متواترا مما لا يعتريه شك
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»