الحال وظهور ما لا يزال يخفيه منها، وان العباس رحمة الله عليه لما رأى [ان] الأمر يفضي إلى الوحشة ووقوع الفرقة سأله (عليه السلام) رد أمرها إليه ففعل، فزوجها منه. وما يجري على هذا الوجه معلوم معروف أنه على غير اختيار ولا إيثار.
وبينا في الكتاب الذي ذكرناه انه لا يمتنع أن يبيح الشرع أن يناكح بالاكراه من (1) لا يجوز مناكحته مع الاختيار، لا سيما إذا كان المنكح مظهرا للإسلام والتمسك بسائر الشريعة. وبينا أن العقل لا يمنع من مناكحة الكفار على سائر أنواع كفرهم، وإنما المرجع فيما يحل من ذلك أو يحرم إلى الشريعة.
وفعل (2) أمير المؤمنين (عليه السلام) أقوى حجة في احكام الشرع، وبينا الجواب عن إلزامهم لنا، فلو أكره على إنكاح اليهود والنصارى لكان يجوز ذلك. وفرقنا بين الأمرين بأن قلنا: إن كان السؤال عما في العقل فلا فرق بين الأمرين، وإن كان عما في الشرع فالاجماع يحظر أن تنكح اليهودي (3) على كل حال. وما أجمعوا على حظر نكاح من ظاهره الإسلام وهو على نوع من القبيح لكفر به، إذا اضطررنا إلى ذلك وأكرهنا عليه.
فإذا قالوا: فما الفرق بين كفر اليهودي (4) وكفر من ذكرتم؟
قلنا لهم: وأي فرق بين كفر اليهودية في جواز نكاحها عندكم وكفر الوثنية.
فأما الدخول في الشورى، فقد بينا في كتابنا (5) المقدم ذكره الكلام فيه