[في صلاته (عليه السلام) خلقهم:] وأما الصلاة خلفهم، فقد علمنا أن الصلاة على ضربين: صلاة مقتد، [وصلاة] مؤتم بإمامه على الحقيقة، وصلاة مظهر للاقتداء والائتمام وإن كان لا ينويهما، فإن ادعى [على] أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه صلى ناويا للاقتداء، فيجب أن يدلوا على ذلك، فإنا لا نسلمه ولا هو الظاهر الذي لا يمكن النزاع فيه.
وإن ادعوا صلاة مظهر للاقتداء فذلك مسلم لهم [لأنه الظاهر]. إلا أنه غير نافع يما يقصدونه. ولا يدل على خلاف ما نذهب إليه في أمره (عليه السلام)، فلم يبق إلا أن يقال: فما العلة في إظهار الاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء به؟ فالعلة في ذلك غلبة القوم على الأمر وتمكنهم من (1) الحل والعقد، لأن الامتناع من إظهار الاقتداء [بهم] مجاهرة ومنابذة، وقد قلنا [فيما] يؤدي ذلك إليه [في] ما فيه كفاية.
[في أخذه (عليه السلام) أعطيتهم:] فأما أخذه الأعطية (2)، فما أخذ (عليه السلام) إلا حقه، ولا سؤال على من أخذ ما يستحقه، اللهم إلا أن يقال: إن ذلك المال لم يكن وديعة له (عليه السلام) في أيديهم، ولا دينا في ذممهم (3)، فيتعين حقه ويأخذه كيف شاء وأنى شاء، لكن ذلك المال إنما يكون حقا له إذا كان الجابي لذلك المال والمستفيد له ممن قد سوغت