الشريعة جبايته وغنيمته، إن كان من غنيمة. والغاصب ليس له أن يغنم، ولا أن يتصرف التصرف المخصوص الذي يفيد المال.
[والجواب] عن ذلك انا نقول: إن تصرف الغاصب لأمر الأمة إذا كان عن قهر وغلبة (1)، وسوغت الحال للأمة الامساك عن النكير خوفا وتقية يجري في الشرع مجرى تصرف المحق في باب جواز أخذ الأموال التي تفئ على يده، ونكاح السبي وما شاكل ذلك. وإن كان هو لذلك الفعل موزورا معاقبا، وهذا بعينه عليه نص من (2) أئمتنا عليهم السلام لما سئلوا عن النكاح في دولة (3) الظالمين والتصرف في الأموال.
[في نكاح السبي:] فأما ما ذكرنا في السؤال من نكاح السبي فقد قلنا في هذا الباب ما فيه كفاية لو اقتصرنا عليه لكنا نزيد [في] الأمر وضوحا، بأن نقول: ليس المشار بذلك فيه إلا إلى الحنفية أم محمد رضي الله عنه (4)، وقد [كنا] ذكرنا في كتابنا [المعروف] بالشافي انه (عليه السلام) لم يستبحها بالسبي، بل نكحها ومهرها، وقد وردت الرواية من طريق العامة فضلا عن طريق الخاصة. بهذا بعينه فإن البلاذري (5)