(181) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حجاج، ثنا شريك، عن الأعمش، عن الفضيل بن عمرو، قال:
أراه عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: ما يقول عرية؟ قال: يقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس:
أراهم سيهلكون أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويقول: نهى أبو بكر وعمر.
" المسند " لأحمد (1 / 337) هذا حديث حسن لأجل شريك وهو حسن الحديث (182) حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشام، قال: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جبير، قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب وهو يعرض بابن عباس، يعيب عليه قوله في المتعة، فقال ابن عباس: يسأل أمه إن كان صادقا؟ فسألها، فقالت: صدق ابن عباس، قد كان ذلك، فقال ابن عباس: لو شئت لسميت رجالا من قريش ولدوا فيها.
" شرح معاني الآثار " للطحاوي (/) كتاب النكاح هذا حديث صحيح (183) أخبرنا محمود بن غيلان المروزي، قال: حدثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن مسلم القرئ، قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر الصديق، فسألناها عن متعة النساء؟ فقالت: فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " السنن الكبرى " للإمام النسائي (3 / 326) باب المتعة من كتاب النكاح هذا حديث صحيح وقال الحافظ ابن القيم: وفيما ثبت عن عمر أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما متعة الحج ومتعة النساء.
زاد المعاد (2 / 205)