وخلافهم إنما هو في زواج المرأة الشريفة ممن هو أدنى منها، وأما العكس فلا خلاف بينهم في جوازه، على أن الخلاف في ذلك مما لا يعتد به، كما صرح به صاحب الجواهر حيث قال: (و) كيف كان فلا إشكال ولا خلاف معتد به في أنه (يجوز) عندنا (إنكاح الحرة العبد، والعربية العجمي، والهاشمية غير الهاشمي، وبالعكس، وكذا أرباب الصنائع الدنية) كالكناس والحجام وغيرهما (بذات الدين) من العلم والصلاح (والبيوتات) وغيرهم، لعموم الأدلة، وخصوص ما جاء في تزويج جويبر الدلفاء، ومنجح بن رباح مولى علي بن الحسين (عليهما السلام) بنت ابن أبي رافع... (1).
والحاصل إجمالا: أن سيرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) كانت على ذلك، مضافا إلى الروايات الكثيرة الواردة عنهم (عليهم السلام) الدالة على الجواز، نعم اختصت الصديقة الزهراء (عليها السلام) بهذا الشأن من دون سائر النساء، فقد روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: إنما أنا بشر مثلكم أتزوج فيكم وأزوجكم إلا فاطمة، فإن تزويجها نزل من السماء (2).
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): لولا أن الله خلق أمير المؤمنين لم يكن لفاطمة كفو على وجه الأرض، آدم فمن دونه (3).
وأما ما عدا فاطمة الزهراء (عليها السلام) من النساء فليست لها هذه