التشيع من رئي التسنن - السيد محمد رضا المدرسي اليزدي - الصفحة ٣٣٣
رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته او لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى. زعم ليطا على رقبته. قال: فما فجئهم منه الا وهو ينكص (1) على عقبيه ويتقى بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندق من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضوا عضوا؛ (2) وفي الختام أرى من المناسب ذكر الرواية التي وردت عن سليل النبوة و مشكاة الولاية الامام الصادق (عليه السلام) والتي بين فيها حدود المسجد:
عن محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام):
أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز، قال: السجود لا يجوز الا على الأرض او على ما أنبتت الأرض، الا ما أكل او لبس، فقال له: جعلت فداك! ما العلة في ذلك؟

1. أي رجع يمشي إلى الوراء.
2. صحيح مسلم، كتاب صفة القيامة، رقم 5005؛ مسند احمد مسند باقي المكثرين، رقم 8475 (ترقيم العالمية).
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 329 330 331 332 333 334 335 337 338 339 ... » »»
الفهرست