فليس ببدعة) (1).
ويرى ابن حجر الهيتمي أن البدعة: (ما أحدث على خلاف أمر الشرع ودليله الخاص أو العام) (2).
ويرى الشاطبي: (البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية - وقال في مكان آخر - يقصد بالسلوك عليها: المبالغة في التعبد لله تعالى) (3).
وقال السيد المرتضى: (البدعة: الزيادة في الدين أو نقصان منه من غير إسناد إلى الدين..) (4).
وقال الطريحي في مجمع البحرين: (البدعة: الحدث في الدين، وما ليس له أصل في كتاب ولا سنة، وإنما سميت بدعة لأن قائلها ابتدعها هو نفسه) (5).
أما العلامة المجلسي فإنه عرف البدعة في الاصطلاح الشرعي بأنها:
(ما حدث بعد الرسول ولم يرد فيه نص على الخصوص، ولا يكون داخلا في بعض العمومات، مثل بناء المدارس وأمثالها الداخلة في عمومات إيواء المسلمين وإسكانهم وإعانتهم، وكإنشاء بعض الكتب العلمية، والتصانيف التي لها مدخل في العلوم الشرعية، وكالألبسة التي لم تكن في