الانتصار - العاملي - ج ٥ - الصفحة ٤٣٣
فإن قلت: إنما أعني ذكرهم الصحابة في الصلاة على النبي وآله في الخطب!
قلنا: هذا وإن كنت قد صرحت به في آخر رسالتك (ص 21) ونقلته عنك فيما سبق (ص 10) فإنه لا يساعدك على إرادة هذا المعنى استدلالك بالحديث لكونه خاصا بالصلاة لا الخطبة كما بينت آنفا.
وقولك في آخر تنبيهك المزعوم: فذكر الصحابة في الصلاة على النبي (ص) زيادة على ما علمه الشارع، واستدراك عليه وهو لا يجوز.
حقا إن ذلك لا يجوز، ولكن أين تعليمه الصلاة عليه في خطبة الكتاب الذي ذكر فيه هو (ص) وآله دون الأصحاب، حتى يكون ذكرهم زيادة واستدراكا عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين؟!
الخامس: فإن قلت: إنما استدللت بالحديث لقوله (ص): قولوا: اللهم صل على محمد... فعم ولم يخص صلاة ولا غيرها.
فأقول: هذا العموم المزعوم أنت أول مخالف له، لأنه يستلزم الصلاة عليه (ص) بهذه الصلوات الإبراهيمية كلما ذكر عليه الصلاة والسلام، وما رأيتك فعلت ذلك ولو مرة واحدة في خطبة كتاب أو في حديث ذكر فيه النبي (ص)، ولا علمنا أحدا من السلف فعل ذلك، والخير كله في الاتباع.
والسر في ذلك أن هذا العموم المدعى إنما هو خاص بالتشهد في الصلاة، كما أفادته بعض الأحاديث الصحيحة، ونبه عليه الإمام البيهقي فيما ذكره الحافظ في فتح الباري - 11 / 154 - 155 - الطبعة السلفية - فليراجعه من شاء.
... الإمام الشافعي في رسالته على ما ذكره الحافظ السخاوي في القول البديع، والرافعي والشيرازي والنووي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر،
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست