الانتصار - العاملي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٣
أما العبادات فالأصل فيها التحريم، فلا يقال إن الأصل بالعبادات الإباحة، لأن هذا يفتح بابا للبدع، فما قولكم في الصلاة السادسة، هل نقول أن الأصل فيها الإباحة؟
* وكتب (محمد الهجري) بتاريخ 20 - 6 - 2000، التاسعة وخمسين دقيقة ليلا:
مع عدم محبتي للدخول في الفقهيات، لما فيها من اختلافات وصلت إلى حد الخلافات، فأرجو أن يتسع قلب الأخ حسن لهذه الملاحظة البسيطة:
1 - قلت:
(فما قولكم في الصلاة السادسة، هل نقول أن الأصل فيها الإباحة؟):
هناك فرق بين الواجبات والمستحبات، فالصلوات الخمس من الواجبات، لكن النوافل اليومية والليلية مستحبة. فلا يجوز أداؤها بقصد الوجوب، بل الاستحباب، مما يعني بطلان القرينة، حيث إن الصلاة السادسة - مع عدم صحة المسمى - تكون من النوافل، وليست من الواجبات، فإذا قال شخص بوجوبها، فهو مخطئ.
وأما عن أوقات وجوب الصيام والصلاة عدا الواجبة أمثال اليومية، والآيات، وغيرها، فهي الوفاء بالنذور عندما يقول أحدنا: (في حال قضاء هذه الحادة، فإنني سأصوم كذا). أما الصلوات المستحبة وصيام بعض الأيام في شعبان، فما من شخص قائل بحرمتها. ونفس الأمر يجري مع الدعاء، والمناجاة، ومدح الرسول، فليس هناك من وقت لتلك الأمور.
فليس هناك من شئ اسمه (الأصل الحرمة في العبادات)، إلا في الموارد التي ورد فيها النهي، فلا اجتهاد مقابل النص. فهل ورد نص يحرم المولد؟ وفي
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست