الانتصار - العاملي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٢
شكرا لك يا أخ مالك على هذا الموضوع، وأصله يرجع إلى بحث في أصول الفقه يسمى أصالة البراءة وأصالة الحل..
والسؤال فيه: هل الأصل فيما لم يرد فيه نص هو التحريم أو التحليل؟
عامة فقهاء المسلمين يقولون الأصل هو الحل، وأن الله تعالى حرم وحلل في نطاق اللزوم، وترك الباقي مفتوحا للناس.. ويستشهدون بقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) أي ما بين لها. وقوله تعالى (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون)، وبالأحاديث الشريفة (كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام)، (كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي).
ويستدلون بدليل العقل (قبح العقاب بلا بيان) وأن العقل يحكم بأن العقاب على فعل شئ لم يبينه الشرع محال. ولهذا يفتون بحلية كل عمل لم يرد فيه نهي في الشريعة الإسلامية..
بينما توجد قلة ضئيلة لا تكاد تعثر عليها في تاريخ الفقه وأصوله تقول:
إن الأصل في الأشياء التحريم، فلا يجوز لك أن تعمل عملا إلا إذا نص الشرع على حليته..
ولكنهم يتورطون في تصرفاتهم الكثيرة التي لم يرد فيها نص بالجواز، ومنها استعمال الوسائل الحديثة، وحتى في عملهم في وزارات الأوقاف التي لم يرد فيها نص.. وتراهم يحاولون وضع قواعد لما يجوز وما لا يجوز مما لم يرد فيه نص.. لا تسلم واحدة منها من الإشكالات!!
* فكتب (حسن حسان) بتاريخ 20 - 6 - 2000، الثامنة مساء:
الرجاء أن نتكلم بعلم أو لنصمت، عندما نقول بالبراءة الأصلية، والتي يعبر عنها العلماء بقاء ما كان على ما كان، فإنهم يقصدون العادات وليس العبادات.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست