كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٣٧
(30) إذا شك في الصلاة بين الثلث والأربع ثم قطع بعد السلام بالأربع ثم شك فهل يجب عليه صلوته الاحتياط أو ليس عليه شئ لأن الشك قد زال والشك بعد القطع حدث بعد الفراغ والانصاف عدم الجزم بشمول أدلة الشك بين الثلث والأربع ولا أدلة الشك بعد الفراغ أما الأولى فلانقطاعها حال القطع فالتعرض للشك الموجود بعد القطع يحتاج إلى عناية أخرى واما الثانية فلان هذا الشك هو الشك المتحقق في الصلاة عرفا وليس شكا جديدا حادثا بعد الفراغ نعم لا يبعد اندراج الشك المذكور تحت عنوان الشك بعد الفراغ لو كان ناشئا من منشأ آخر غير المنشأ الذي أوجب الشك أولا في الصلاة وان كان لا يخلو من اشكال من جهة ظهور الدليل في الشك الذي لم يكن سنخه في الصلاة ولو من منشأ آخر و (ح) يحتمل في الواقع صحة هذه الصلاة من دون الاحتياج إلى شئ ويحتمل وجوب صلاة الاحتياط ويحتمل لزوم اتيان ركعة متصلة عملا بالأصل فلو احتاط باتيان ركعة مع التكبيرة بقصد القربة المطلقة والاحتياط لا بقصد الافتتاح وقراءة الحمد فالظاهر الصحة والله العالم.
(31) إذا دخل في السجود من الركعة الثانية وشك في ركوع هذه الركعة وسجدتين من الركعة الأولى فقد يتوهم بطلان الصلاة لأوله إلى الشك بين الواحدة والاثنتين فإنه على تقدير عدم الاتيان بالسجدتين من الركعة السابقة والركوع من هذه الركعة تحسب الركعتان ركعة واحدة لكنه مدفوع بان الشك وان كان بين الواحدة والاثنتين الا انه مسبب عن الشك في الجزء أعني السجدتين من الركعة السابقة والركوع من هذه الركعة وقد دل الدليل على عدم الاعتناء فيتم الركعتان شرعا.
(32) إذا علم أنه اما ترك سجدة أو زاد ركوعا فان كان في حال القيام يقع التعارض بين قاعدة الشك بعد تجاوز المحل بالنسبة إلى السجدة واستصحاب عدم الركوع الزائد فان اعمال الأصلين يوجب المخالفة القطعية واستصحاب عدم وقوع السجدة وأم لم يكن له معارض الا انه يبقى احتمال زيادة الركوع من دون دافع
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست