كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٣٣
ذلك واحتمال انه صار مكلفا بالتدارك فتبطل الصلاة لو كان ما كلف بتداركه ركنا لعدم امكانه بعد الدخول في ركن آخر ويجب القضاء وسجدتا السهو أو سجدتا السهو فقط لو لم يكن ركنا ضعيف جدا فان هذا التكليف منوط ببقاء موضوعه و هو العلم بنسيان الجزء فلو تبدل علمه شكا يتبعه حكمه.
(21) إذا تيقن بعد السلام نقصان صلوته وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان فان كان بعد اتيان المنافى مطلقا يعيد الصلاة وان كان قبل ذلك فيمكن اجراء قاعدة الشك بعد الفراغ بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيلحق بالصلاة ركعة لا يقال نقطع بعدم الفراغ لكون السلام لغوا على أي من الحالين لأنا نقول لو كان المراد من الشك في موضوع القاعدة هو الشك بعد الفراغ الواقعي فلا يصح اجرائها في الشك بين نقص الركعة والتمام لعدم احراز كون الشك بعد الفراغ وهو باطل قطعا فعلم أن المراد بالفراغ هو الفراغ الصوري وهو يحصل مع القطع بالنقيصة كما يحصل مع الشك فيها هذا ولكن الانصاف عدم شمول القاعدة للمورد لانصرافها إلى مورد يمكن الاكتفاء بالسلام المحقق للفراغ واما مع القطع بلغويته فلا وقد مر نظير هذا المطلب في الشك في السجدة في حال القيام مع القطع بعدم التشهد فالأقوى على هذا معاملة الشك بين الاثنتين والثلث واتيان ركعة أخرى ثم الاحتياط.
وتظهر الثمرة بين الاحتمالين في أنه على الأول لو حصل مثل هذا الشك في صلاة المغرب لا تبطل أيضا فان الركعة المشكوكة محكومة بالحصول بحكم القاعدة والأخرى يأتي بها متصلة وعلى الثاني تبطل لوقوع الشك في عد الركعات قبل الفراغ وهو موجب للبطلان في المغرب.
(22) لو تيقن بعد السلام قبل اتيان المنافى نقصان ركعة ثم شك في أنه اتى بها أم لا اتى بها لأصالة عدمها وتوهم اجراء حكم الشك في عدد الركعات عليه فاسد جدا فان مورده قبل وقوع السلام ويدل على ذلك ما يظهر من بعض الأخبار الواردة في حكم الشك من أن هذه الطريقة انما جعلت لصيانة الصلاة عن الزيادة المتصلة و النقيصة وفيما نحن فيه لو جاء بركعة متصلة يعلم بعدم زيادة في صلوته فإنه لو اتى بركعة
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست