كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٣٢
الواقع سلم في الأولى على ثلث ركعات فالأولى صحيحة والثانية باطلة ولو سلمها على أربع ركعات فالثانية ثلث ركعات قطعا ويمكن أيضا القول بصحة السابقة لقاعدة الشك بعد الفراغ من دون معارض لعدم شمول دليل العلاج في أمثال المقام فيحكم بصحة الظهر في الفرض الأول والمغرب في الفرض الثاني وبطلان العصر والعشاء في الفرضين وقد بينا وجه ذلك في بعض الفروع السابقة ومن الموارد التي يقطع بالعدول صحة الأولى مرددة بين ان تكون من جهة ما وقع أولا أو ثانيا ما إذا علم أنه أتى بالظهرين تسع ركعات قبل السلام للعصر ولا يدرى انه زاد في الأولى أو الثانية لأنه لو عدل إلى الظهر يقطع بأنه اما وقعت الأولى أربع ركعات فتكون الثانية لغوا واما وقعت الثانية أربع ركعات فتكون الأولى باطلة وعلى أي الحالين يكون الظهر صحيحة ولا فرق فيما ذكرنا من العلم بصحة الظهر اجمالا بين ان يكون بعد اكمال السجدتين أو قبله بل يصح لو كان في حال القيام أيضا هذا في الظهرين واما في العشائين لو علم بزيادة ركعة في إحديهما فلابد من اعادتهما لعدم امكان تصحيح المغرب بالعدول إليها لتجاوز محل العدول يقينا كما هو المفروض.
(18) لو اتى بالمغرب ثم نسى واعتقد عدم الاتيان بها فأتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام انه كان آتيا بها ولكن علم بزيادة ركعة اما في الأولى أو الثانية فلو أتم الثانية يعلم اجمالا بالاتيان بالمغرب اما أولا واما ثانيا وله ان يرفع اليد عن الثانية و يكتفى بالأولى لأن الشك فيها انما يكون بعد الفراغ وكذا الحال في غير المغرب.
(19) إذا شك في الركوع وهو قائم فنسي ان يأتي به حتى دخل في السجود ثم التفت فالظاهر عدم جريان حكم الشك بعد المحل عليه لان هذا الشك بقاء الشك قبل المحل فيكون حاله كمن ترك الركوع حتى دخل في السجدة الأولى وقد مضى الكلام فيه.
(20) لو تيقن نسيان شئ قبل محل التدارك فنسي التدارك حتى دخل في ركن آخر ثم انقلب علمه بالنسيان شكا فالظاهر جريان حكم قاعدة الشك بعد المحل عليه والحكم بالصحة ان كان ركنا وعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست